responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 245

و قال أبو حنيفة و أصحابه: لا يفرق بينهما بحال من الأحوال [1].

دليلنا: الإجماع المتردد، و أيضا فإن ذلك ينهى و يزجر عن فعل مثله، فكأنه عقوبة على جنايته.

و قد روى مخالفونا عن عمر و عبد الله بن عباس أنهما قالا: إذا وطئ الرجل زوجته فقضيا من قابل و بلغا الموضع الذي وطئها فيه فرق بينهما [2]، و لم يعرف لهما مخالف.

مسألة [128] [التظليل للمحرم]

و مما ظن انفراد الإمامية به و لهم فيه موافق: القول بأن المحرم لا يجوز أن يستظل في محمله من الشمس إلا عن ضرورة، و ذهبوا إلى أنه يفدي بذلك إذا فعله بدم.

و وافق مالك [3] في كراهية ذلك، إلا أننا ما نظن أنه يوجب في فعله شيئا.

و باقي الفقهاء على خلاف ذلك [4].

و الحجة فيه: إجماع الطائفة المحقة، و الاحتياط لليقين بسلامة إحرامه و براءة ذمته.


[1] المبسوط (للسرخسي): ج 2- 119، المحلى: ج 7- 190، بداية المجتهد: ج 1- 387، المغني (لابن قدامة):

ج 3- 379، الشرح الكبير: ج 3- 319، شرح فتح القدير: ج 2- 240، المجموع: ج 7- 415.

[2] كنز العمال: ج 5- 259، سنن البيهقي: ج 5- 167 و 168، المحلى: ج 7- 190، المجموع: ج 7- 387.

[3] المغني (لابن قدامة): ج 3- 286، الشرح الكبير: ج 3- 279، المجموع: ج 7- 267، شرح فتح القدير:

ج 2- 349.

[4] سنن البيهقي: ج 5- 70، المجموع: ج 7- 267، المغني (لابن قدامة): ج 3- 286.

نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست