responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 241

النحر، و قد روي عن ابن عباس (رحمه الله) أنه كان يذهب إلى جواز ذلك [1]، و أن النبي (صلى الله عليه و آله) كان أمر أصحابه في حجة الوداع بفسخ الحج من كان منهم لم يسق هديا، و لم يحل هو (عليه السلام) لأنه كان ساق الهدي [2]، و زعموا أن ذلك منسوخ بقوله تعالى «وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ».

و هذا التأويل الثاني بعيد من الصواب، لأن فسخ الحج لا يسمى متعة، و قد صارت هذه اللفظة بعرف الشرع مخصوصة بمن ذكرنا حاله و صفته.

و أما التأويل الأول فيبطله قوله: أنا أنهى عنهما و أعاقب عليهما، و تشدده في ذلك و توعده يقتضي أن لا يكون القول خرج مخرج الاستحباب. على أن نهيه عن متعة النساء كان مقرونا بنهيه عن متعة الحج، فإن كان النهي عن متعة الحج استحبابا فالمتعة الأخرى كذلك.

مسألة [124] [الجدال في الحج و كفارته]

و مما انفردت به الإمامية: القول بأن الجدال الذي منع منه المحرم بقوله تعالى «وَ لٰا جِدٰالَ فِي الْحَجِّ» [3] هو الحلف بالله صادقا أو كاذبا، و أنه إن جادل و هو محرم صادقا مرة أو مرتين فليس عليه كفارة و ليستغفر الله تعالى، فإن جادل ثلاث مرات صادقا فما زاد فعليه دم شاة، فإن جادل مرة واحدة كاذبا فعليه دم شاة، فإن جادل مرتين كاذبا فدم بقرة، فإن جادل ثلاث مرات كاذبا


[1] تفسير الرازي: ج 10- 50- 51، المغني (لابن قدامة): ج 7- 572.

[2] صحيح البخاري: ج 2- 177، سنن البيهقي: ج 5- 23.

[3] سورة البقرة: الآية 197.

نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست