و قال مالك و الأوزاعي: الإفراد أفضل [4]، و للشافعي قولان، أحدهما: أن الإفراد أفضل [5]، و الآخر: أن التمتع أفضل، و هو قول أحمد بن حنبل و أصحاب الحديث [6].
دليلنا: الإجماع المتردد، و يمكن أن يستدل أيضا على وجوب التمتع بأن الدليل قد دل على وجوب الوقوف بالمشعر، و أنه مجزي في تمام الحج عن الوقوف بعرفة إذا فات، و كل من قال بذلك أوجب التمتع بالعمرة إلى الحج، فالقول بوجوب أحدهما دون الآخر خروج عن إجماع المسلمين.
و يمكن أن يستدل على ذلك بقوله تعالى «وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ»[7]، و أمره تعالى على الوجوب و الفور، فلا يخلو من أن يأتي بهما على الفور بأن يبدأ
[1] اللباب: ج 1- 192، المبسوط (للسرخسي): ج 4- 25، مجمع الانهر: ج 1- 287، المجموع: ج 7- 152، أحكام القرآن: ج 1- 285، تفسير القرطبي: ج 2- 389، المحلى: ج 7- 110، عمدة القارئ:
[3] اختلاف العلماء: ص 80، و نقل عنه كثير منهم ان القرآن أفضل، راجع: المغني (لابن قدامة):
ج 3- 233، و الشرح الكبير: ج 3- 233، و عمدة القارئ: ج 9- 184.
[4] المدونة الكبرى: ج 2- 120، تفسير القرطبي: ج 2- 387، بداية المجتهد: ج 1- 348، المجموع:
ج 7- 152، المحلى: ج 7- 110.
[5] المغني (لابن قدامة): ج 3- 233، الشرح الكبير: ج 3- 233، المحلى: ج 110، المبسوط (للسرخسي): ج 4- 25، تفسير القرطبي: ج 2- 387، شرح فتح القدير: ج 2- 409.
[6] بداية المجتهد: ج 1- 349، مسائل أحمد بن حنبل: ص 124، المغني (لابن قدامة): ج 3- 232، تفسير القرطبي: ج 2- 387، الشرح الكبير: ج 3- 232، عمدة القارئ: ج 9- 184.