نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 237
غيره.
و أيضا فقد ثبت أن من أحرم في أشهر الحج انعقد إحرامه بالحج بلا خلاف، و ليس كذلك من أحرم قبل ذلك، فالواجب إيقاع الإحرام في الزمان الذي يحصل العلم بانعقاده فيه.
فإن تعلق المخالف بقوله تعالى «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوٰاقِيتُ لِلنّٰاسِ وَ الْحَجِّ»[1]، و ظاهر ذلك يقتضي أن الشهور كلها متساوية في جواز الإحرام فيها.
فالجواب أن هذه آية عامة نخصصها بقوله تعالى «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ»، و نحمل لفظة الأهلة على أشهر الحج خاصة. على أن أبا حنيفة لا يمكنه التعلق بهذه الآية، لأن الله تعالى قال «مَوٰاقِيتُ لِلنّٰاسِ وَ الْحَجِّ»، و الإحرام عنده ليس من الحج [2]. و بعد فتوقيت العبادة يقتضي جواز فعلها بغير كراهية، و عند أبي حنيفة و أصحابه أنه مكروه تقديم الإحرام على أشهر الحج.
و قد أجاب بعض الشافعية [3] عن التعلق بهذه الآية بأن قال: قوله تعالى:
«يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوٰاقِيتُ لِلنّٰاسِ» أي: لمنافعهم و تجاراتهم، ثم قال «وَ الْحَجِّ» فاقتضى ذلك أن يكون بعضها لهذا و بعضها لهذا، و هكذا نقول: و يجري ذلك مجرى قوله: هذا المال لزيد و عمرو، و إن الظاهر يقتضي اشتراكهما فيه.
و هذا ليس بمعتمد، لأن الظاهر من قوله تعالى «لِلنّٰاسِ وَ الْحَجِّ» يقتضي أن يكون جميع الأهلة على العموم لكل واحد من الأمرين، و ليس كذلك قولهم: