نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 236
فالجواب عنه بعد أنه خبر واحد، يمكن حمله على أن من عزم على ذلك و نواه و قصد من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام [1]، و قد يسمى القاصد إلى الأمر باسم الفاعل له و الداخل فيه، و هذا أكثر في اللسان العربي من أن يحصى.
مسألة [122] [الإحرام في غير أشهر الحج]
و مما انفردت الإمامية به: القول بأن من أحرم بالحج في غير أشهر الحج و هي شوال و ذو القعدة و عشر من ذي الحجة لم ينعقد إحرامه.
و الشافعي يوافق الإمامية في أن إحرامه بالحج لا ينعقد، لكنه يذهب إلى أنه ينعقد له عمرة [2].
و قال أبو حنيفة و أصحابه و مالك و الثوري و ابن حي: إنه إذا أحرم بالحج قبل أشهر الحج انعقد إحرامه و لزمه [3]. و قد روي عن أبي حنيفة مع ذلك كراهيته [4].
و الحجة لنا: إجماع الطائفة، و أيضا قوله تعالى «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ»[5]، و معنى ذلك وقت الحج أشهر معلومات، لأن الحج نفسه لا يكون أشهرا، و التوقيت في الشريعة يدل على اختصاص الموقت بذلك الوقت و أنه لا يجزئ في
[1] في «ألف» و «ب»: الى المسجد الحرام غفر الله له.
[2] المجموع: ج 7- 144، مختصر المزني: ص 63، الوجيز: ج 1- 113، المغني (لابن قدامة): ج 3- 224، الشرح الكبير: ج 3- 224، المحلى: ج 7- 66، بداية المجتهد: ج 1- 338.
[3] المجموع: ج 7- 144، المغني (لابن قدامة): ج 3- 224، الشرح الكبير: ج 3- 223، المحلى: ج 7- 66، بداية المجتهد: ج 1- 338، أحكام القرآن: ج 1- 300.