responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 225

تعالى: إنه يجوز أن يجعل في الحاج المنقطع به [1]. و كل هذا يدل على أن هذا الاسم لا يختص بجهاد العدو.

مسألة [114] [ما يجب فيه الخمس و كيفية قسمته]

و مما انفردت به الإمامية: القول بأن الخمس واجب من جميع المغانم و المكاسب، و ما استخرج من المعادن و الغوص و الكنوز، و ما فضل من أرباح التجارات و الزراعات و الصناعات بعد المئونة و الكفاية في طول السنة على اقتصاد.

و جهات قسمته هو أن يقسم هذا الخمس على ستة أسهم، ثلاثة منها للإمام القائم مقام الرسول (عليهما السلام) و هي سهم الله تعالى و سهم رسوله (عليه السلام) و سهم ذي القربى، و فيهم من لا يخص الامام بسهم ذي القربى و يجعله لجميع قرابة الرسول (عليه السلام) من بني هاشم، فأما الثلاثة الأسهم الباقية فهي ليتامى آل محمد (عليهم السلام) و مساكينهم و أبناء سبيلهم، و لا تتعداهم إلى غيرهم ممن استحق هذه الأوصاف.

و يقولون: إذا غنم المسلمون شيئا من دار الكفر بالسيف قسم الغنيمة الامام على خمسة أسهم، فجعل أربعة منها بين من قاتل على ذلك، و جعل السهم الخامس على ستة أسهم، ثلاثة منها له (عليه السلام)، و ثلاثة للأصناف الثلاثة من أهله من أيتامهم و مساكينهم و أبناء سبيلهم.

و خالف سائر الفقهاء في ذلك، و قالوا كلهم أقوالا خارجة عنه [2].


[1] لم نعثر عليه.

[2] المجموع: ج 19- 369 و 373، أحكام القرآن (للجصاص): ج 3- 60- 62، المبسوط (للسرخسي): ج 10- 8.

نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست