responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 221

و يمكن أن نعارض المخالف بما يروونه عن النبي (صلى الله عليه و آله) من قوله: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول [1]، و ظاهر هذا الخبر يوجب أن المستفاد لا يضم إلى الأصل و يجعل أصل الحول حولا له، بل لا بد في المستفاد إذا كان من الجنس الذي تجب فيه الزكاة أن يستأنف له حول على استقبال حصوله [2] في الملك.

و ليس لهم أن يحتجوا بما روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) من قوله:

و يعد صغيرها و كبيرها [3]، و لم يفرق بين أحوالها، و ذلك أن المراد بهذا الخبر أنه يعد الصغير و الكبير إذا حال عليهما الحول، لأنه لا خلاف في أن الحول معتبر، و معنى الصغير و الكبير هاهنا ليس المراد به ما نقص في سنه عن الحد الذي تجب فيه الزكاة، و انما المراد الصغير و الكبير مما بلغ إلى سن الزكاة، و يجوز أن يراد بالصغير و الكبير هاهنا العالي المنزلة و المنخفض المنزلة و الكريم و غير الكريم، فقد يكون في المواشي الكرائم و غير الكرائم.

مسألة [110] [دفع الزكاة إلى الهاشمي]

و مما يظن انفراد الإمامية به: القول بأنه يجوز أن يأخذ الهاشمي من زكاة الهاشمي، و إنما حرم على بني هاشم زكاة من عداهم من الناس. و قد وافقهم في ذلك أبو يوسف صاحب أبي حنيفة فيما رواه عنه ابن سماعة و حكى عنه أن


[1] مسند أحمد: ج 1- 148، سنن أبي داود: ج 2- 100 ذيل ح 1573، سنن الترمذي: ج 3- 25 ح 631، سنن ابن ماجة: ج 1- 571 ح 1792، سنن البيهقي: ج 4- 95، كنز العمال: ج 6- 331.

[2] في «ألف» و «ب»: استقلال بحصوله.

[3] أحكام القرآن (للجصاص): ج 2- 153.

نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست