و يمكن حمل ما تضمن من الأخبار أنها لا تلزمه على التقية، فإن ذلك مذهب جميع المخالفين، و لا تأويل للأخبار التي وردت بأن الزكاة تلزمه إذا فر منها إلا إيجاب الزكاة، فالعمل بهذه الأخبار أولى.
مسألة [109] [في أن حول صغار الماشية مستقل عن حول أمهاتها]
و مما يظن انفراد الإمامية به: القول بأن السخال و الفصلان و العجاجيل لا تضم إلى أمهاتها في الزكاة و إن بلغ عدد الأمهات النصاب، و سواء كانت هذه السخال متولدة عن هذه الأمهات التي في ملك صاحبها أو كانت مستفادة من جهة أخرى، لأن النخعي و الحسن البصري يذهبان إلى مثل ما ذهبت إليه الإمامية، و لا يجعلان حول الكبار حولا للصغار [2].
و أبو حنيفة و أصحابه يضمون المستفاد إلى الأصل على كل حال، و يزكونه يحول الأصل [3]، و الشافعي يضم إلى الأصل ما تولد منه خاصة بعد أن يبلغ الأصل النصاب [4].
و الحجة لمذهبنا: الإجماع المتردد، و أيضا فإن الأصل براءة الذمة من الحقوق، و لم يثبت بيقين و علم قاطع أن في السخال زكاة مع الأمهات و أنها تضم إليها في الحول.