responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 217

مائة و إحدى و عشرين ففيها ثلاث بنات لبون.

فجوابنا عن ذلك أن هذه كلها أخبار آحاد لا توجب علما و لا تقتضي قطعا، و نعارضها بما رووه من طرقهم و وجد في كتبهم أنه وجد في كتاب رسول الله (صلى الله عليه و آله) أن الإبل إذا زادت على عشرين و مائة فليس فيما زاد شيء دون ثلاثين و مائة، فإذا بلغتها ففيها ابنتا لبون و حقة [1]. فأما ما يعارض ما رووه من روايات أصحابنا عن أئمتنا [2] (عليهم السلام) فأكثر من أن يحصى، و إنما عارضناهم بما يعرفونه و يألفونه.

مسألة [105] [وجوب دفع الزكاة إلى الإمامي]

و مما انفردت به الإمامية: القول بأن الزكاة لا تجزئ إلا إذا انصرفت إلى إمامي، و لا تسقط عن الذمة بدفعها إلى مخالف.

و الحجة في ذلك: مضافا إلى الإجماع، أن الدليل قد دل على أن خلاف الإمامية في أصولهم كفر، و جار مجرى الردة، و لا خلاف بين المسلمين في أن المرتد لا تخرج إليه الزكاة.


[1] سنن أبي داود: ج 2- 96، سنن الدارقطني: ج 2- 116 ح 4، سنن البيهقي: ج 4- 91- 92، كنز العمال:

ج 6- 315.

[2] الكافي: ج 3- 532 ح 1، تهذيب الأحكام: ج 4- 20.

نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست