نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 210
من إطلاق لفظ الإنفاق إلا ما كان في المباحات و ما جرى مجراها. ثم لو سلمنا ظاهر العموم لجاز تخصيصه ببعض الأدلة التي ذكرناها.
فان قيل: كيف تدعون إجماع الإمامية و ابن الجنيد يخالف في ذلك، و يذهب إلى أن الزكاة واجبة في جميع الحبوب التي تخرجها الأرض و إن زادت على التسعة الأصناف التي ذكرناها [1]؟ و روى في ذلك أخبارا كثيرة عن أئمتكم (عليهم السلام)[2]، و ذكر أن يونس [3] كان يذهب إلى ذلك.
قلنا: لا اعتبار بشذوذ ابن الجنيد و لا يونس و إن كان يوافقه، و الظاهر من مذهب الإمامية ما حكيناه، و قد تقدم إجماع الإمامية و تأخر عن ابن الجنيد و يونس.
و الأخبار التي تعلق ابن الجنيد بها الواردة من طريق الشيعة الإمامية معارضة بأظهر و أكثر و أقوى منها من رواياتهم [4] المعروفة المشهورة.
و يمكن حملها بعد ذلك على أنها خرجت مخرج التقية، فإن الأكثر من مخالفي الإمامية يذهبون إلى أن الزكاة واجبة في الأصناف كلها، و إنما يوافق الإمامية منهم الشاذ النادر.
و مما يقوي مذهبنا في هذه المسألة أن الذرة و العدس و كثيرا من الحبوب الخارجة من الحنطة و الشعير و التمر كانت معروفة بالمدينة و أكنافها، و ما نقل أحد من أهل السير عن أحد ممن بعثه النبي (صلى الله عليه و آله) لأخذ الصدقة أنه