responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 210

من إطلاق لفظ الإنفاق إلا ما كان في المباحات و ما جرى مجراها. ثم لو سلمنا ظاهر العموم لجاز تخصيصه ببعض الأدلة التي ذكرناها.

فان قيل: كيف تدعون إجماع الإمامية و ابن الجنيد يخالف في ذلك، و يذهب إلى أن الزكاة واجبة في جميع الحبوب التي تخرجها الأرض و إن زادت على التسعة الأصناف التي ذكرناها [1]؟ و روى في ذلك أخبارا كثيرة عن أئمتكم (عليهم السلام) [2]، و ذكر أن يونس [3] كان يذهب إلى ذلك.

قلنا: لا اعتبار بشذوذ ابن الجنيد و لا يونس و إن كان يوافقه، و الظاهر من مذهب الإمامية ما حكيناه، و قد تقدم إجماع الإمامية و تأخر عن ابن الجنيد و يونس.

و الأخبار التي تعلق ابن الجنيد بها الواردة من طريق الشيعة الإمامية معارضة بأظهر و أكثر و أقوى منها من رواياتهم [4] المعروفة المشهورة.

و يمكن حملها بعد ذلك على أنها خرجت مخرج التقية، فإن الأكثر من مخالفي الإمامية يذهبون إلى أن الزكاة واجبة في الأصناف كلها، و إنما يوافق الإمامية منهم الشاذ النادر.

و مما يقوي مذهبنا في هذه المسألة أن الذرة و العدس و كثيرا من الحبوب الخارجة من الحنطة و الشعير و التمر كانت معروفة بالمدينة و أكنافها، و ما نقل أحد من أهل السير عن أحد ممن بعثه النبي (صلى الله عليه و آله) لأخذ الصدقة أنه


[1] مختلف الشيعة: الزكاة- 180.

[2] الكافي: ج 3- 510- 512، تهذيب الأحكام: ج 4- 74- 65، وسائل الشيعة: باب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ج 6- 39- 41.

[3] لا يوجد كتابه لدينا.

[4] الكافي: ج 3- 497، تهذيب الأحكام: ج 4- 2- 6، من لا يحضره الفقيه: ج 2- 13- 14، وسائل الشيعة:

باب 1 من أبواب زكاة الغلات ج 6- 120.

نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست