responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 208

نصف العشر المأخوذ على سبيل الزكاة، فمن ادعى تناوله لذلك فعليه الدلالة.

و عند أصحابنا أن ذلك يتناول ما يعطى المسكين و الفقير و المجتاز [1] وقت الحصاد من الحفنة و الضغث، فقد رووا ذلك عن أئمتهم (عليهم السلام).

فمنه ما روي عن أبي جعفر (عليه السلام) في قوله تعالى «وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصٰادِهِ»، قال: ليس ذلك الزكاة ألا ترى أنه تعالى قال «وَ لٰا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لٰا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ» [2].

و هذه نكتة منه (عليه السلام) مليحة، لأن النهي عن السرف لا يكون إلا فيما ليس بمقدر، و الزكاة مقدرة.

و روي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قيل له: يا ابن رسول الله و ما حقه؟ قال: يناول منه المسكين و السائل [3]. و الأحاديث بذلك كثيرة.

و يكفي احتمال اللفظ له.

و إن كان يقوي هذا التأويل أن الآية تقتضي أن يكون العطاء في وقت الحصاد، و العشر المفروض في الزكاة لا يكون في تلك الحال، لأن العشر مكيل و لا يؤخذ إلا من مكيل، و في وقت الحصاد لا يكون مكيلا و لا يمكن كيله، و إنما يكال بعد جفافه و تذريته و تصفيته، فتعليق العطاء بتلك الحال لا يليق إلا بما ذكرناه.

و يقوي أيضا هذا التأويل ما روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) من النهي عن الحصاد و الجذاذ بالليل [4]، و الجذاذ هو صرام النخل، و إنما نهى (عليه السلام) عن ذلك لما فيه من حرمان المساكين ما ينبذ إليهم من ذلك.

و ما يقوم قوم في هذه الآية من أنها مجملة فلا دليل لهم فيها، ليس بصحيح،


[1] في «ألف»: المجتازين.

[2] سورة الأنعام: الآية 141.

[3] تفسير العياشي: ج 1- 379، وسائل الشيعة: باب 14 من أبواب زكاة الغلات ج 6- 138.

[4] تفسير العياشي: ج 1- 377، 379، 380، سنن البيهقي: ج 4- 133.

نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست