نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 208
نصف العشر المأخوذ على سبيل الزكاة، فمن ادعى تناوله لذلك فعليه الدلالة.
و عند أصحابنا أن ذلك يتناول ما يعطى المسكين و الفقير و المجتاز [1] وقت الحصاد من الحفنة و الضغث، فقد رووا ذلك عن أئمتهم (عليهم السلام).
فمنه ما روي عن أبي جعفر (عليه السلام) في قوله تعالى «وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصٰادِهِ»، قال: ليس ذلك الزكاة ألا ترى أنه تعالى قال «وَ لٰا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لٰا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ»[2].
و هذه نكتة منه (عليه السلام) مليحة، لأن النهي عن السرف لا يكون إلا فيما ليس بمقدر، و الزكاة مقدرة.
و روي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قيل له: يا ابن رسول الله و ما حقه؟ قال: يناول منه المسكين و السائل [3]. و الأحاديث بذلك كثيرة.
و يكفي احتمال اللفظ له.
و إن كان يقوي هذا التأويل أن الآية تقتضي أن يكون العطاء في وقت الحصاد، و العشر المفروض في الزكاة لا يكون في تلك الحال، لأن العشر مكيل و لا يؤخذ إلا من مكيل، و في وقت الحصاد لا يكون مكيلا و لا يمكن كيله، و إنما يكال بعد جفافه و تذريته و تصفيته، فتعليق العطاء بتلك الحال لا يليق إلا بما ذكرناه.
و يقوي أيضا هذا التأويل ما روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) من النهي عن الحصاد و الجذاذ بالليل [4]، و الجذاذ هو صرام النخل، و إنما نهى (عليه السلام) عن ذلك لما فيه من حرمان المساكين ما ينبذ إليهم من ذلك.
و ما يقوم قوم في هذه الآية من أنها مجملة فلا دليل لهم فيها، ليس بصحيح،