responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 200

و باقي الفقهاء يخالفون في ذلك، لأن أبا حنيفة و أصحابه يقولون: يجوز الاعتكاف في كل مسجد جماعة [1]، و بذلك قال الثوري، و في إحدى الروايتين عن مالك [2].

و روى ابن عبد الحكم عن مالك أنه لا يعتكف أحد إلا في المسجد الجامع و في رحاب المسجد التي يجوز الصلاة فيها [3].

و ذهب حذيفة إلى أن الاعتكاف لا يصح إلا في ثلاثة مساجد: المسجد الحرام و مسجد الرسول (صلى الله عليه و آله) و مسجد إبراهيم الخليل (عليه السلام) [4].

و الحجة لنا: مضافا إلى الإجماع، طريقة الاحتياط، و براءة الذمة، لأن من أوجب على نفسه اعتكافا بنذر يجب أن يتيقن براءة ذمته مما وجب عليه، و لا يحصل له اليقين إلا بأن يعتكف في المواضع التي عيناها. و لأن الاعتكاف حكم شرعي و يرجع في مكانه إلى الشرع، و لا خلاف في أن الأمكنة التي عيناها مشروعة فيه، و لا دليل على جوازه فيما عداها.

و لا اعتراض على ما قلناه بقوله تعالى «وَ لٰا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عٰاكِفُونَ فِي الْمَسٰاجِدِ» [5]، لأن هذا لفظ مجمل، و لفظ المساجد هاهنا ينبئ عن الجنس لا عن الاستغراق، و لا منافاة بينه و بين مذهبنا.


[1] في «ألف»: صلى فيه جماعة.

[2] اللباب: ج 1- 176، الهداية: ج 1- 132، المبسوط (للسرخسي): ج 3- 115، المدونة الكبرى:

ج 1- 225، الفتاوى الهندية: ج 1- 211، المجموع: ج 6- 483، بداية المجتهد: ج 1- 324، شرح فتح القدير: ج 2- 308، عمدة القارئ: ج 11- 142، المغني (لابن قدامة): ج 3- 121 و 124.

[3] بداية المجتهد: ج 1- 324، اختلاف العلماء: ص 76، عمدة القارئ: ج 11- 142.

[4] المحلى: ج 5- 194، بداية المجتهد: ج 1- 324، المجموع: ج 6- 483، المغني (لابن قدامة): ج 3- 124، شرح فتح القدير: ج 2- 308، عمدة القارئ: ج 11- 141، المبسوط (للسرخسي): ج 3- 115.

[5] سورة البقرة: الآية 187.

نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست