responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 199

علقة قيل: عنه، من حيث كان التفريط المتقدم سببا في لزوم هذا الصوم.

فأما الخبر الذي رووه فمحمول أيضا على هذا المعنى، و أن المؤمن ينقطع بعد موته عمله فلا يلحقه ثواب و لا غيره، و الذي ذهبنا إليه يخالف ذلك.

و خبرهم هذا معارض بما يروونه عن عائشة أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: من مات و عليه صيام صام عنه وليه [1].

و في خبر آخر: أن امرأة جاءت إلى النبي (صلى الله عليه و آله)، فقالت: انه كان على أمي صوم شهر رمضان أ فأقضيه عنها؟ فقال (صلى الله عليه و آله):

أ رأيت أن لو كان على أمك دين أ كنت تقضينه؟ قالت: نعم، قال (صلى الله عليه و آله): فدين الله أحق أن يقضى [2].

و بما رواه ابن عباس عن النبي (صلى الله عليه و آله) في صوم النذر أنه أمر وليه أن يصوم عنه [3].

مسألة [94] [الأماكن التي يجوز الاعتكاف فيها]

و مما انفردت به الإمامية: القول بأن الاعتكاف لا ينعقد إلا في مسجد صلى فيه إمام عدل بالناس الجمعة، و هي أربعة مساجد: المسجد الحرام، و مسجد المدينة، و مسجد الكوفة، و مسجد البصرة.


[1] صحيح البخاري: ج 3- 46، سنن أبي داود: ج 3- 237، صحيح مسلم: ج 2- 803.

[2] صحيح البخاري: ج 3- 46، مسند أحمد: ج 1- 224 و 227، سنن أبي داود: ج 3- 237، سنن البيهقي:

ج 4- 255.

[3] سنن الترمذي: ج 4- 117، صحيح البخاري: ج 8- 177، سنن أبي داود: ج 3- 237، سنن البيهقي:

ج 4- 256- 257.

نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست