نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 198
و باقي الفقهاء يخالفون في ذلك و لا يرون أنه يصام عن الميت، بل يتصدق عنه [1].
و حكي عن أبي ثور أنه يصام عن الميت في قضاء رمضان و في النذر [2]، و هذه موافقة للإمامية.
و الحجة للإمامية: الإجماع المتكرر.
و قد طعن على ما نقوله بقوله تعالى «وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسٰانِ إِلّٰا مٰا سَعىٰ»[3]، و أن ذلك ينفي أن يكون سعي غيره له، و بما روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) من قوله: إذا مات المؤمن انقطع عمله إلا من ثلاث [4][5]، و لم يذكر فيه الصوم عنه.
و الجواب عن ذلك أن الآية إنما تقتضي أن لا ثواب للإنسان إلا بسعيه، و نحن لا نقول: إن الميت يثاب بصوم الحي.
و تحقيق القول في هذا الموضع: أن من مات و عليه صوم فقد جعل الله تعالى هذه الحال له سببا في وجوب صوم على وليه و سماه قضاء، لأن سببه التفريط المتقدم، و الثواب على الحقيقة في هذا الفعل لفاعله دون الميت.
فإن قيل: فما معنى قولهم: صام عنه، إذا كان لا يلحقه و هو ميت ثواب و لا حكم لأجل هذا العمل؟
قلنا: معنى ذلك أنه صام و سبب صومه تفريط الميت، و لأنه حصلت به
[1] المغني (لابن قدامة): ج 3- 82- 83، الشرح الكبير: ج 3- 82، اختلاف العلماء: ص 68، المصنف:
ج 4- 237.
[2] المغني (لابن قدامة): ج 3- 82- 83، اختلاف العلماء: ج 68.