نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 180
كتاب الصيام
مسألة [78] [وقت النية لصوم التطوع]
و مما ظن انفراد الإمامية به: القول بأن صوم التطوع يجزئ عنه نيته بعد الزوال، لأن الثوري يوافق في ذلك، و يذهب إلى أن صوم التطوع إذا نواه في آخر النهار أجزأه، و هو أحد قولي الشافعي أيضا [1].
و باقي الفقهاء يمنعون من ذلك و يقولون: إذا نوى التطوع بعد الزوال لم يجزئه [2].
دليلنا: الإجماع الذي تقدم، و قوله تعالى «وَ أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ»[3]، و كل ظاهر لقرآن أو سنة يقتضي الأمر بالصوم و الترغيب فيه لا اختصاص له بزمان دون غيره فهو يتناول ما بعد الزوال و قبله. و لا يلزم على ذلك صوم الفرض لأنه لا يجزئ عندنا إلا بنية قبل الزوال، لأنا أخرجناه بدليل و لا دليل فيما عداه.
[1] المجموع: ج 6- 303، المحلى: ج 6- 172، المغني (لابن قدامة): ج 3- 30- 31، شرح فتح القدير:
ج 2- 241، عمدة القارئ: ج 10- 303.
[2] بداية المجتهد: ج 1- 303، المجموع: ج 6- 303، المحلى: ج 6- 171- 173، شرح فتح القدير: ج 2- 241، عمدة القارئ: ج 10- 303، المغني (لابن قدامة): ج 3- 30- 31.