و الحجة لنا في ذلك: إجماع الطائفة. و أيضا فإن الله تعالى علق سقوط فرض الصيام على المسافر بكونه مسافرا، في قوله تعالى «فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّٰامٍ أُخَرَ»[5]، و لا خلاف بين الأمة في أن كل سفر أسقط فرض الصيام و رخص في الإفطار فهو بعينه موجب لقصر الصلاة، و إذا كان الله تعالى قد علق ذلك في الآية باسم السفر، فلا شبهة في أن اسم السفر يتناول المسافة التي حددنا السفر بها، فيجب أن يكون الحكم تابعا لها.
[1] المبسوط (للسرخسي): ج 1- 235، بداية المجتهد: ج 1- 171، المجموع: ج 4- 325، المغني (لابن قدامة): ج 2- 92، شرح فتح القدير: ج 2- 2- 3، عمدة القارئ: ج 7- 119، اختلاف العلماء:
ص 45، حلية العلماء: ج 2- 193.
[2] المدونة الكبرى: ج 1- 119، المبسوط (للسرخسي): ج 1- 235، المجموع: ج 4- 325، مواهب الجليل: ج 2- 140، بداية المجتهد: ج 1- 171.
[3] المغني (لابن قدامة): ج 2- 92، المجموع: ج 4- 325، المبسوط (للسرخسي) ج 1- 235، عمدة القارئ: ج 7- 119.
[4] المغني (لابن قدامة): ج 2- 92، المجموع: ج 4- 325، المبسوط (للسرخسي) ج 1- 235، عمدة القارئ: ج 7- 119.