و روي عن مالك أنه قال: لا أعرف رفع اليدين في شيء من تكبيرات الصلاة [2]، و روي عنه خلاف ذلك [3].
و قال الشافعي: يرفع يديه إذا افتتح الصلاة و إذا كبر للركوع و إذا رفع رأسه منه، و لا يرفع بعد ذلك في سجود و لا في قيام منه [4].
و الحجة فيما ذهبنا إليه: طريقة الإجماع، و براءة الذمة.
و قد روى مخالفونا عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه رفع في كل خفض و رفع في السجود [5]، و ادعوا أن ذلك نسخ، و لا حجة لهم على صحة هذه الدعوى.
فإن استدلوا بما يروونه عن النبي (صلى الله عليه و آله) من قوله: كفوا أيديكم في الصلاة [6]، و في خبر آخر: اسكنوا في الصلاة [7]، أو بما يرويه البراء ابن عازب عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه
[1] المبسوط (للسرخسي): ج 1- 14، نيل الأوطار: ج 2- 193، المجموع: ج 3- 400، المحلى: ج 4- 87، المغني (لابن قدامة): ج 1- 497، سنن الترمذي: ج 2- 37، عمدة القارئ: ج 5- 272، اختلاف العلماء: ص 48، حلية العلماء: ج 2- 96.
[2] المدونة الكبرى: ج 1- 68، المحلى: ج 4- 87، المجموع: ج 3- 400، عمدة القارئ: ج 5- 272، المغني (لابن قدامة): ج 1- 497، اختلاف العلماء: ص 48، سنن الترمذي: ج 2- 37، حلية العلماء:
ج 2- 96، فتح الباري: ج 2- 220، نيل الأوطار: ج 2- 193، الاشراف: ج 1- 74.
[3] المدونة الكبرى: ج 1- 68، المحلى: ج 4- 87، المجموع: ج 3- 400، عمدة القارئ: ج 5- 272، المغني (لابن قدامة): ج 1- 497، اختلاف العلماء: ص 48، سنن الترمذي: ج 2- 37، حلية العلماء:
ج 2- 96، فتح الباري: ج 2- 220، نيل الأوطار: ج 2- 193، الاشراف: ج 1- 74.
[4] الام: ج 1- ص 90 و 104، المجموع: ج 3- 304- 305 و 399 و 446، المحلى: ج 4- 87، نيل الأوطار:
ج 2- 193، سنن الترمذي: ج 2- 37.
[5] صحيح مسلم: ج 1- 292، الموطأ: ج 1 ص 76، سنن أبي داود: ج 1- 221، و صحيح البخاري: