نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 144
قلنا: هذا الخبر ليس بدليل لنا في هذه المسألة فيلزمنا أن يكون مطابقا للمذهب، و إنما أوردناه على سبيل الإلزام و المعارضة. ثم لنا أن نقول: نحن نوجب الفاتحة في الركعات كلها لكن في الأوليين تضييقا، و في الأخريين تخييرا، و دخول التخيير في الأخريين لا يخرج الفاتحة من أن تكون واجبة فيهما.
و مما يمكن الاستدلال به في هذه المسألة قوله جل ثناؤه «فَاقْرَؤُا مٰا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ»[1] و ظاهر هذا القول يقتضي عموم الأحوال كلها التي من جملتها أحوال الصلاة و لو تركنا و ظاهر الآية لقلنا: إن القراءة واجبة في الركعات كلها تضييقا، لكن لما دل الدليل على جواز التسبيح في الأخريين قلنا بالتضييق في الأوليين و التخيير في الأخريين، و الوجوب يعم الكل.
مسألة [41] [قول آمين في الصلاة]
و مما انفردت به الإمامية: إيثار ترك لفظة «آمين» بعد قراءة الفاتحة، لأن باقي الفقهاء يذهبون إلى أنها سنة [2].
دليلنا على ما ذهبنا إليه: إجماع الطائفة على أن هذه اللفظة بدعة و قاطعة للصلاة، و طريقة الاحتياط أيضا، لأنه لا خلاف في أنه من ترك هذه اللفظة لا يكون عاصيا و لا مفسدا لصلاته، و قد اختلفوا فيمن فعلها، فذهبت الإمامية إلى أنه قاطع لصلاته فالأحوط تركها.