responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 144

قلنا: هذا الخبر ليس بدليل لنا في هذه المسألة فيلزمنا أن يكون مطابقا للمذهب، و إنما أوردناه على سبيل الإلزام و المعارضة. ثم لنا أن نقول: نحن نوجب الفاتحة في الركعات كلها لكن في الأوليين تضييقا، و في الأخريين تخييرا، و دخول التخيير في الأخريين لا يخرج الفاتحة من أن تكون واجبة فيهما.

و مما يمكن الاستدلال به في هذه المسألة قوله جل ثناؤه «فَاقْرَؤُا مٰا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ» [1] و ظاهر هذا القول يقتضي عموم الأحوال كلها التي من جملتها أحوال الصلاة و لو تركنا و ظاهر الآية لقلنا: إن القراءة واجبة في الركعات كلها تضييقا، لكن لما دل الدليل على جواز التسبيح في الأخريين قلنا بالتضييق في الأوليين و التخيير في الأخريين، و الوجوب يعم الكل.

مسألة [41] [قول آمين في الصلاة]

و مما انفردت به الإمامية: إيثار ترك لفظة «آمين» بعد قراءة الفاتحة، لأن باقي الفقهاء يذهبون إلى أنها سنة [2].

دليلنا على ما ذهبنا إليه: إجماع الطائفة على أن هذه اللفظة بدعة و قاطعة للصلاة، و طريقة الاحتياط أيضا، لأنه لا خلاف في أنه من ترك هذه اللفظة لا يكون عاصيا و لا مفسدا لصلاته، و قد اختلفوا فيمن فعلها، فذهبت الإمامية إلى أنه قاطع لصلاته فالأحوط تركها.


[1] سورة المزمل: الآية: 20.

[2] المحلى: ج 3 ص 264، اللباب: ج 1- 69، الام: ج 1- 109، المجموع: ج 3- 368، الفتاوى الهندية:

ج 1- 74، المغني (لابن قدامة): ج 1- 528، شرح فتح القدير: ج 1- 256، مغني المحتاج: ج 1- 161، اختلاف العلماء: ص 41، سنن الترمذي: ج 2- 28.

نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست