responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 136

مسألة [33] [النجاسة المعفو عنها في الصلاة]

و مما انفردت الإمامية به جواز صلاة من صلى و في قلنسوته نجاسة أو تكته أو ما جرى مجراهما مما لا تتم الصلاة به على الانفراد.

و الوجه في ذلك الاتفاق المتقدم ذكره.

و يمكن أن يقال أيضا: إن التكة لا حظ لها في إجزاء الصلاة و لا تصح الصلاة بها على انفراد، فجرى وجودها مجرى عدمها، و كأنها من حيث لا تأثير لها في إجزاء الصلاة تجري مجرى ما ليس عليه من الثياب.

فإذا ألزمنا ذلك في العمامة و الرداء و ما جرى مجراهما مما لا حظ له في إجزاء الصلاة، أسقطنا ذلك بأن العمامة و الرداء يمكن أن يكون لهما حظ في ستر العورة و استباحة الصلاة، فهما و إن لم يسترا في بعض الأحوال، فإنهما مما يتأتى فيه ستر العورة، و ليس كذلك التكة و ما يجري مجراها.

مسألة [34] [ما يجوز السجود عليه]

و مما انفردت به الإمامية: المنع من السجود في الصلاة على غير ما أنبتت الأرض، و المنع من السجود على الثوب المنسوج من أي جنس كان.

و باقي الفقهاء يخالفون في ذلك و يجيزون السجود على كل طاهر من الأجناس كلها [1]، و مالك خاصة يكره الصلاة على الطنافس و البسط من


[1] الهداية: ج 1- 50، الام: ج 1- 114، المجموع: ج 3- 425، المغني (لابن قدامة): ج 1- 557، بداية المجتهد: ج 1- 121.

نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست