responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 134

كتاب الصلاة

مسألة [31] [الصلاة في الإبريسم]

و مما انفردت به الإمامية: القول بأن الصلاة لا تجزئ في الثوب إذا كان من إبريسم محض، لأن باقي الفقهاء يخالف في ذلك [1].

و الحجة لنا على ما ذهبنا إليه: مضافا إلى إجماع الإمامية عليه، أنه لا خلاف في تحريم لبس الإبريسم المحض على الرجال، و ظاهر التحريم يقتضي فساد الأحكام المتعلقة بالمحرم جملة، و من أحكام هذا اللبس المحرم صحة الصلاة، فيجب أن تكون الصلاة به فاسدة، لأن كل حكم لمنهي عنه يجب أن يكون فاسدا على ظاهر النهي إلا أن تمنع من ذلك دلالة.

و نحن و إن كنا نذهب إلى أن النهي من طريق الوضع اللغوي لا يقتضي ذلك، فإنه للعرف [2] الشرعي يقتضيه، لأنه لا شبهة في أن الصحابة و من تبعهم ما كانوا يحتاجون في الحكم بفساد الشيء و بطلان تعلق الأحكام الشرعية به إلى


[1] الأم: ج 1- 91، المجموع: ج 3- 180، عمدة القارئ: ج 4- 98، بداية المجتهد: ج 1- 119.

[2] في «ألف» و «ب»: فان العرف.

نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست