responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 126

و أيضا فإن المدة التي ذهبنا إليها و هي عشرة أيام مجمع عليها، و على من ذهب إلى الزيادة عليها الدلالة، و لا حجة في ذلك تعتمد.

و أيضا فإن قولنا أحوط للعبادات، لأنا نوجب على المرأة عند مضي عشرة أيام على انقطاع الدم الصلاة و الصوم، و هم يراعون مضي خمسة عشر يوما، فقولنا أولى في الاحتياط للعبادة و أشد استظهارا فيها.

مسألة [26] [كفارة وطء الحائض]

و مما انفردت الإمامية به: إيجابها على من وطئ زوجته في أول الحيض أن يتصدق بدينار و في وسطه نصف دينار و في آخره ربع دينار.

و من عداهم يخالف في هذا الترتيب، لأن ابن حنبل و إن وافقهم في إيجاب الكفارة بالوطء في الحيض يذهب إلى أنه يجب أن يتصدق بدينار أو نصف دينار [1].

و قال الشافعي في قوله القديم: يتصدق بدينار [2]، و في القول الجديد:

يستغفر الله و لا كفارة تلزمه [3]، و بذلك قال أبو حنيفة و أصحابه و مالك و ربيعة و الليث بن سعد [4].


[1] المغني (لابن قدامة): ج 1- 323، الشرح الكبير: ج 1- 317، المحلى: ج 2- 187، بداية المجتهد:

ج 1- 60، عارضة الاحوذي: ج 1- 218، الهداية (للحسني): ج 2- 72.

[2] المجموع: ج 2- 359.

[3] عمدة القارئ: ج 3- 266، شرح النووي لصحيح مسلم: ج 3- 204، بداية المجتهد: ج 1- 60، المغني (لابن قدامة): ج 1- 351، سبل السلام: ج 1- 105، المجموع: ج 2- 359، البحر الزخار:

ج 2- 137، عارضة الاحوذي: ج 1- 218.

[4] الفتاوي الهندية: ج 1- 39، الفتح الرباني: ج 2- 157، المجموع: ج 2- 360 و 361، بداية المجتهد:

ج 1- 60، المغني (لابن قدامة): ج 1- 351، الشرح الكبير: ج 1- 317، البحر الزخار: ج 2- 137 البحر الرائق: ج 1- 197.

نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست