نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 125
المفعول لا بد له من فائدة و إلا كان عبثا، و لا فائدة بعد ارتفاع التعدية إلا التبعيض.
و أيضا فإن التيمم طهارة موضوعها التخفيف، فلا يجوز استيعاب الأعضاء فيها كاستيعابها في طهارة الاختيار، فلهذا كانت في عضوين و كانت الطهارة الأخرى في أربعة.
مسألة [25] [أقل الطهر]
و مما يشتبه انفراد الإمامية به القول بأن أقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام.
و قد روي من بعض الجهات عن مالك [1] مثل ذلك بعينه، و في روايات أخر أنه لا يوقت [2].
و عند أبي حنيفة و أصحابه و الشافعي أقل الطهر خمسة عشر يوما [3].
دليلنا: الإجماع المتقدم.
[1] بداية المجتهد: ج 1- 51، المجموع: ج 2- 380، أحكام القرآن (للجصاص): ج 1- 344، بدائع الصنائع: ج 1- 40.
[2] المدونة الكبرى: ج 1- 51، شرح العناية (ضمن شرح فتح القدير): ج 1- 155، أحكام القرآن (للجصاص): ج 1- 344، المجموع: ج 2- 380، التفريع: ج 1- 206.
[3] الام: ج 1- 67، الفتاوى الهندية: ج 1- 37، الهداية: ج 1- 32، المبسوط (للسرخسي): ج 3- 148، اللباب: ج 1- 45، المحلى: ج 2- 200، المغني (لابن قدامة): ج 1- 323، بداية المجتهد: ج 1- 51، المجموع: ج 2- 375، شرح فتح القدير: ج 1- 155، أحكام القرآن (للجصاص): ج 1- 344، بدائع الصنائع: ج 1- 40، البحر الزخار: ج 2- 133، البحر الرائق: ج 1- 207- 208.
نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 125