responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 125

المفعول لا بد له من فائدة و إلا كان عبثا، و لا فائدة بعد ارتفاع التعدية إلا التبعيض.

و أيضا فإن التيمم طهارة موضوعها التخفيف، فلا يجوز استيعاب الأعضاء فيها كاستيعابها في طهارة الاختيار، فلهذا كانت في عضوين و كانت الطهارة الأخرى في أربعة.

مسألة [25] [أقل الطهر]

و مما يشتبه انفراد الإمامية به القول بأن أقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام.

و قد روي من بعض الجهات عن مالك [1] مثل ذلك بعينه، و في روايات أخر أنه لا يوقت [2].

و عند أبي حنيفة و أصحابه و الشافعي أقل الطهر خمسة عشر يوما [3].

دليلنا: الإجماع المتقدم.


[1] بداية المجتهد: ج 1- 51، المجموع: ج 2- 380، أحكام القرآن (للجصاص): ج 1- 344، بدائع الصنائع: ج 1- 40.

[2] المدونة الكبرى: ج 1- 51، شرح العناية (ضمن شرح فتح القدير): ج 1- 155، أحكام القرآن (للجصاص): ج 1- 344، المجموع: ج 2- 380، التفريع: ج 1- 206.

[3] الام: ج 1- 67، الفتاوى الهندية: ج 1- 37، الهداية: ج 1- 32، المبسوط (للسرخسي): ج 3- 148، اللباب: ج 1- 45، المحلى: ج 2- 200، المغني (لابن قدامة): ج 1- 323، بداية المجتهد: ج 1- 51، المجموع: ج 2- 375، شرح فتح القدير: ج 1- 155، أحكام القرآن (للجصاص): ج 1- 344، بدائع الصنائع: ج 1- 40، البحر الزخار: ج 2- 133، البحر الرائق: ج 1- 207- 208.

نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست