[5] قال في المعالم: القياس هو الحكم على معلوم
بمثل الحكم الثابت لمعلوم آخر، لاشتراكهما في علة الحكم. فموضع الحكم الثابت يسمى
أصلا، و موضع الآخر يسمى فرعا، و المشترك جامعا و علة، و هي اما مستنبطة أو
منصوصة. و قد أطبق أصحابنا على منع العمل بالمستنبطة الا من شذ، و حكى إجماعهم فيه
غير واحد منهم، و تواتر الاخبار بانكاره عن أهل البيت عليهم السلام. و بالجملة
فمنعه يعد من ضروريات المذهب، و اما المنصوصة ففى العمل بها خلاف بينهم، فظاهر
كلام المرتضى( ره) المنع منه أيضا.
[6] قال بعض الأفاضل: لعل المراد انهم تركوا علم
ما يجب معرفته أي معرفة-- الامام و من يجب الرجوع إليه في أمر الدين و تكلفوا ما
قد بينه الأئمّة( ع) و من عنده علم الكتاب.
نام کتاب : الأمالي نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 51