responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأمالي نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 51

ابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ وَ هُوَ مَلُولٌ‌[1] فَقَالَ لَهُ ضَعْ خَدِّي بِالْأَرْضِ فَأَبَى عَبْدُ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ ضَعْ خَدِّي بِالْأَرْضِ لَا أُمَّ لَكَ‌[2] فَوَضَعَ خَدَّهُ عَلَى الْأَرْضِ فَجَعَلَ يَقُولُ وَيْلُ أُمِّي وَيْلُ أُمِّي إِنْ لَمْ تَغْفِرْ لِي فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُهَا حَتَّى خَرَجَتْ نَفْسُهُ.

11 قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَطَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الصُّهْبَانِ‌[3] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنَ مُحَمَّدٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ طُوبَى لِمَنْ تَرَكَ شَهْوَةً حَاضِرَةً لِمَوْعُودٍ لَمْ يَرَهُ‌[4].

12 قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ‌ قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ع يَا زُرَارَةُ إِيَّاكَ وَ أَصْحَابَ الْقِيَاسِ فِي الدِّينِ-[5] فَإِنَّهُمْ تَرَكُوا عِلْمَ مَا وُكِّلُوا بِهِ وَ تَكَلَّفُوا مَا قَدْ كُفُوهُ‌[6] يَتَأَوَّلُونَ الْأَخْبَارَ


[1] في بعض النسخ:« و هو يولول».

[2] هذا ذمّ و سب، أي أنت لقيط لا تعرف لك أم.

[3] يعني محمّد بن عبد الجبار القمّيّ.

[4] أي لاجل أمر غير حاضر بل غائب عن حس البصر.

[5] قال في المعالم: القياس هو الحكم على معلوم بمثل الحكم الثابت لمعلوم آخر، لاشتراكهما في علة الحكم. فموضع الحكم الثابت يسمى أصلا، و موضع الآخر يسمى فرعا، و المشترك جامعا و علة، و هي اما مستنبطة أو منصوصة. و قد أطبق أصحابنا على منع العمل بالمستنبطة الا من شذ، و حكى إجماعهم فيه غير واحد منهم، و تواتر الاخبار بانكاره عن أهل البيت عليهم السلام. و بالجملة فمنعه يعد من ضروريات المذهب، و اما المنصوصة ففى العمل بها خلاف بينهم، فظاهر كلام المرتضى( ره) المنع منه أيضا.

[6] قال بعض الأفاضل: لعل المراد انهم تركوا علم ما يجب معرفته أي معرفة-- الامام و من يجب الرجوع إليه في أمر الدين و تكلفوا ما قد بينه الأئمّة( ع) و من عنده علم الكتاب.

نام کتاب : الأمالي نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست