responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأمالي نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 158

يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْراً فَقَّهَهُ فِي الدِّينِ‌[1].

و صلى الله على سيدنا محمد النبي و آله و سلم‌

المجلس العشرون‌

مجلس يوم السبت لثمان خلون من شهر رمضان سنة سبع و أربعمائة سمعه أبو الفوارس سماع أخي أبي محمد أبقاه الله و الحسين بن علي النيشابوري من أهل المجلس الذي قبل هذا

1 حَدَّثَنَا الشَّيْخُ الْجَلِيلُ الْمُفِيدُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ أَيَّدَ اللَّهُ عِزَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْجِعَابِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ


[1] قال شيخ العارفين بهاء الملّة و الدين:« ليس المراد بالفقه الفهم و لا العلم بالاحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية فانه معنى مستحدث، بل المراد به البصيرة في أمر الدين، و الفقه أكثر ما يأتي في الحديث بهذا المعنى، و الفقيه هو صاحب هذه البصيرة،( الى أن قال:) ثم هذه البصيرة اما موهبية و هي التي دعا بها النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لأمير المؤمنين( ع) حين أرسله الى اليمن بقوله:« اللّهمّ فقهه في الدين» أو كسبية و هى التي أشار إليها أمير المؤمنين( ع) حيث قال لولده الحسن( ع):« و تفقه يا بنى في الدين»- الى آخر ما قال( ره).( راجع شرح الكافي للمولى صالح ره).

فالفقيه بالمعنى الذي ذكره هو الذي شرح اللّه صدره للإسلام كما قال عزّ من قائل:

« أ فمن شرح اللّه صدره للإسلام فهو على نور من ربّه- الآية» و بهذا النور يعرف الحق فيلتزمه، و الباطل فيجتنبه، فيصون عن الانحراف بتمام معنى الكلمة. و قد ذكر صلّى اللّه عليه و آله صفات للفقيه و قال في جملتها:« أن لا يدع القرآن رغبة عنه الى ما سواه».

نام کتاب : الأمالي نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست