responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الألفية والنفلية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 95


< فهرس الموضوعات > الثالثة : يستحب الغسل لخمسين < / فهرس الموضوعات > الثالثة : تستحب الغسل لخمسين :
للجمعة ، ويعجل الخميس لخائف الفوت ، ويقضي السبت ، وفرادى شهر رمضان ( 2 ) ، وآكده تسع عشر ، واحد ( 3 ) وعشرين ، وثلاثة وعشرين ، وبعدها ( 4 ) أو له ، ونصفه ، وغسل آخر ليلة ثلاثة وعشرين ، وليلة الفطر ، ويومي العيدين ، وليلتي نصف رجب وشعبان والمبعث والغدير والمباهلة ، رابع وعشرين ذي الحجة في الأصح ، والدحو ( 5 ) والتروية ( 6 ) وعرفة والنيروز ( 7 ) ، والإحرام والطواف ، وزيارة أحد المعصومين ، وترك الكسوف المستوعب عمدا ، والسعي إلى رؤية المصلوب عمدا ( 8 ) بعد ثلاثة ، وللتوبة مطلقا ( 9 ) ، وقيد المفيد بالكبائر ( 10 ) وللحاجة ، والاستخارة ، والمولود ، ودخول الحرمين ( 11 ) مطلقا ( 12 ) ، وقيد دخول المدينة لأداء فرض أو


1 أي في يوم الخميس . 2 أي يستحب غسل كل ليلة فرد من شهر رمضان . 3 وإحدى " ب " . 4 غسل " ب " . 5 لغة : البسط والمراد البسط الأرض من تحت الكعبة وهو يوم خامس عشر من ذي القعدة . 6 ثامن ذي الحجة . 7 أول يوم دخول الشمس في برج الحمل . 8 احتراز عما لم يكن السعي عمدا ، فإن الغسل ليس مستحبا . 9 أي سواء كان عن كفر أو عن ذنب ، أو صغير أو كبير . 10 تهذيب الأحكام 1 : 115 11 المراد نفس مكة والمدينة لا حرمهما . 12 سواء كان للزيارة أو غيرها .

نام کتاب : الألفية والنفلية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست