responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الألفية والنفلية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 83


النافلة ، والثانية في الفريضة ( 1 ) ، ( 2 ) وهو ( 3 ) أولى من اتحاد الموضوع ( 4 ) وحمل الدوام على المواظبة على الأداء ( 5 ) والمحافظة على الشرائط والأركان ، لكثرة الفائدة بتغاير الموضوع . ( 6 ) وعن النبي صلوات الله عليه وسلامه وعلى آله : الصلاة خير موضوع ، فمن شاء استقل ( 7 ) ومن شاء استكثر ( 8 ) وعن الباقر عليه السلام : إن العبد ليرفع له من صلاته نصفها ، وثلثها ، وربعها ، و خمسها ، ولا يرفع له إلا ما أقبل منها بقبلة ( 10 ) وإنما أمروا بالنوافل ليتم لهم بها ما نقصوا من الفريضة . ( 11 ) وقال الصادق عليه السلام : إن الرجل ليصلي الركعتين يريد بها وجه الله فيدخله الله الجنة . ( 12 ) ثم النوافل قسمان : راتبة ، وهي أربع ( 13 ) وثلاثون ركعة حضرا ،


1 سألت أبا جعفر ( ع ) عن قول الله عز وجل : الذين هم على صلاتهم يحافظون قال : هي الفريضة ، قلت : الذين هم على صلاتهم دائمون ، قال : هي النافلة الوسائل 3 : 51 ح 1 . 2 وبعض المفسرين يقولون أن الأولى والثانية في الفريضة " ب " . 3 أي قول الإمام ( ع ) . 4 أي موضوع الآيتين ، بمعنى أن يكون المراد بما وضع له هاتان الآيتان جميعا في الفريضة . 5 الفرائض . 6 لأنه تحكم " ب " أي قول بلا دليل . 7 هذا الحديث يدل على الندبية ، لأن الازدياد والاستقلال لا يكون في الفريضة . 8 بحار الأنوار 82 : 307 ح 3 . 9 فلا يرفع له " ب " . 10 يعني لو كان حين الاستقبال همته وإرادته بالصلاة الكاملة مع الشرائط والأركان ، فيرفع له ذلك ، وإلا يرفعه ما كان به همته وإرادته . 11 الوسائل 3 : 52 ح 3 و 5 : 335 ح 1 . 12 الوسائل 1 : 44 ح 8 . 13 أربعة " ب " .

نام کتاب : الألفية والنفلية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست