responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الألفية والنفلية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 73


بالبناء على الأقل ( 199 ) ، حكمه ( 200 ) حكم ما يتعلق بالخمس ولا بد في الاحتياط من النية :
أصلي ركعة احتياطا أو ركعتين جالسا أو قائما في الفرض المعين أداءا أو قضاء لوجوبها قربة إلى الله تعالى ، ويكبر ويجب عليه قراءة الحمد وحدها إخفاتا ، ولا يجزي التسبيح ، ويعتبر فيه جميع ما يعتبر في الصلاة من التشهد والتسليم ، ولا أثر للتخلل المبطل بينه وبين الصلاة ولا خروج الوقت ، نعم ينوي القضاء ، ولو ذكر بعده أو في أثنائه النقصان لم يلتفت ، وقيل : لو ذكر في أثنائه نقصان أعاد الصلاة ، ولو ذكر الإتمام تخير القطع والإتمام .
< فهرس الموضوعات > البحث الثاني في بقية الصلوات < / فهرس الموضوعات > البحث الثاني :
في خصوصيات باقي الصلوات بالنسبة إلى اليومية ، تختص الجمعة بأمور عشرة :
الأول : خروج وقتها بصيرورة الظل مثله في المشهور .
الثاني : صحتها بالتلبس ولو بالتكبير قبله .
الثالث : استحباب الجهر فيها .
الرابع : تقديم الخطبتين عليها .
الخامس : الإجزاء عن الظهر .


199 لأنه المتيقن ، والأصل عدم الزيادة . 200 أي يلحق الشك في السادس بالشك بالخامس وكل فرض صحت هناك تصح هنا

نام کتاب : الألفية والنفلية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست