نام کتاب : الألفية والنفلية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 73
بالبناء على الأقل ( 199 ) ، حكمه ( 200 ) حكم ما يتعلق بالخمس ولا بد في الاحتياط من النية : أصلي ركعة احتياطا أو ركعتين جالسا أو قائما في الفرض المعين أداءا أو قضاء لوجوبها قربة إلى الله تعالى ، ويكبر ويجب عليه قراءة الحمد وحدها إخفاتا ، ولا يجزي التسبيح ، ويعتبر فيه جميع ما يعتبر في الصلاة من التشهد والتسليم ، ولا أثر للتخلل المبطل بينه وبين الصلاة ولا خروج الوقت ، نعم ينوي القضاء ، ولو ذكر بعده أو في أثنائه النقصان لم يلتفت ، وقيل : لو ذكر في أثنائه نقصان أعاد الصلاة ، ولو ذكر الإتمام تخير القطع والإتمام . < فهرس الموضوعات > البحث الثاني في بقية الصلوات < / فهرس الموضوعات > البحث الثاني : في خصوصيات باقي الصلوات بالنسبة إلى اليومية ، تختص الجمعة بأمور عشرة : الأول : خروج وقتها بصيرورة الظل مثله في المشهور . الثاني : صحتها بالتلبس ولو بالتكبير قبله . الثالث : استحباب الجهر فيها . الرابع : تقديم الخطبتين عليها . الخامس : الإجزاء عن الظهر .
199 لأنه المتيقن ، والأصل عدم الزيادة . 200 أي يلحق الشك في السادس بالشك بالخامس وكل فرض صحت هناك تصح هنا
نام کتاب : الألفية والنفلية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 73