responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الألفية والنفلية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 51


الخز ( 110 ) الخالص السنجاب .
الرابع : أن لا يكون مغصوبا .
الخامس : أن لا يكون حريرا محضا ( 111 ) للرجل والخنثى في غير الحرب أو للضرورة ( 112 ) ، ولا ذهبا لهما ( 113 ) ، ولا يجوز في ساتر ظهر القدم إلا أن يكون له ساق وإن قصرت ( 114 ) .
< فهرس الموضوعات > المقدمة الرابعة في الوقت < / فهرس الموضوعات > المقدمة الرابعة :
مراعاة الوقت ، وهو هنا ( 115 ) للخمس ، فللظهر : زوال الشمس المعلوم بظهور الظل في جانب المشرق . وللعصر : الفراغ من الظهر ( 116 ) ولو تقديرا ( 117 ) ، وللمغرب : ذهاب الحمرة المشرقية ( 118 ) ، وللعشاء ( 119 ) :


110 فإنه يجوز الصلاة في وبره ، والخز دويبة ذات أربع ، تصاد من الماء ، فإذا فارقته ماتت . 111 احترز بالمحض عن الممتزج بنحو القطن والكتان 112 كالبرد . 113 أي للذكر والخنثى . 114 أي وإن قصرت الساق . 115 أي في الصلاة اليومية . 116 الفراغ من الظهر تامة الأفعال والشروط أقل الواجب واخف صلاة يمكن بحسب العادة من المصلي سرعة وبطئا . 117 أي على تقدير أن لا يصلي في أول الوقت ، وقت الطهر الذي يختص به هو الذي لو قدر فعل الظهر فيه أقل الواجب لأمكن ، فإذا مضى هذا المقدار اشترك الوقت بين الظهر والعصر ، فلو نسي وصلى العصر أولا فإن كان في وقت الظهر لم يصح ، وإلا صحت ، فيصلي بعد ما صلى العصر . 118 حبن يتجاوز الليل قمة الرأس . 119 راجع حاشية 116 .

نام کتاب : الألفية والنفلية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست