responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الألفية والنفلية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 48


ثم إن كان عن الوضوء فضربة ( 77 ) ، وإن كان من الجنابة فضربتان ( 78 ) ، وإن كان عن غيرهما من الأغسال فتيممان ( 79 ) ، وللميت ثلاثة ( 80 ) ، ولا يجب تعدده ( 81 ) بتعدد الصلاة ، وينبغي إيقاعه مع ضيق الوقت .
< فهرس الموضوعات > المقدمة الثانية في إزالة النجاسات < / فهرس الموضوعات > المقدمة الثانية :
في إزالة النجاسات ( 2 ) العشرة عن الثوب والبدن وهي البول والغائط من غير المأكول ، إذا كان له نفس سائلة ، والدم من ذي النفس السائلة مطلقا ( 83 ) ، والميتة منه ( 84 ) ما لم يطهر ( 85 ) مسلم خاصة ، والكلب وأخواه ( 86 ) ، والمسكر ، وحكمه ( 87 ) ، بماء طهور ، أو بثلاثة


77 - للوجه واليدين . 78 - أحدهما للوجه والأخرى لليدين . 79 - أحدهما بدل من الوضوء ، والأخرى بدل من الغسل ، لأن الغسل إذا كان من غير الجنابة لا بد معه من الوضوء . 80 - كل منهم بدل من غسل من الغسلات الثلاث أعني : الغسل بماء السدر ، ثم الكافور ، ثم بماء القراح . 81 - أي لا يجب لكل صلاة تيمم على حدة ، فلو تيمم تيمما واحدا صلى به عدة صلوات . 82 - أي للصلاة والطواف ودخول المساجد مع التعدي . 83 - سواء كان مأكول اللحم أم لا . 84 - أي من ذي النفس السائلة . 85 - معناه أن الميتة من ذي النفس مطلقا نجس ، إلا إذا حكم بطهارة المسلم الميت ، أما لتطهيره بالغسل ، أو لكونه لم بنجس بالموت كالشهيد . 86 - وهو الخنزير والكافر . 87 - وهو الفقاع .

نام کتاب : الألفية والنفلية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست