responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الألفية والنفلية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 45


العاشر : إباحته ، فلو كان مغصوبا بطل ( 60 ) .
الحادي عشر : إجراؤه ( 61 ) على العضو ، فلو مسه في الغسل من غير جريان لم يجزئ ، أما في المسح فيجزئ .
الثاني عشر : إباحة المكان ، فلو توضأ في مكان مغصوب عالما مختارا بطل ، ومتى عرض له الشك في أثنائه أعاده وما بعده ( 62 ) .
< فهرس الموضوعات > واجبات الغسل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > واجب التيمم اثنا عشر < / فهرس الموضوعات > وواجب الغسل اثنا عشر :
الأول : النية مقارنة لجزء من الرأس إن كان مرتبا ، ولجميع البدن إن كان مرتمسا مستدامة الحكم إلى آخره .
وصفه : اغتسل لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله ، ويجوز للمختار ( 63 ) ضم الرفع والاجتزاء به .
الثاني : غسل الرأس والرقبة وتعاهد ما ظهر من الأذنين ، وتخليل الشعر المانع ( 64 ) .
الثالث : غسل الجانب الأيمن .
الرابع : غسل الجانب الأيسر ، ويتخير في غسل العورتين مع أي جانب شاء ، والأولى غسلهما مع الجانبين .


60 - فلو كان محل الوضوء نجسا لم يصح الوضوء ، بل لا بد من تطهيره أو لا ثم الوضوء . 61 - وأقله ما يتحقق معه مسماه وهو انتقال كل جزء من الماء عن محله إلى غيره ولو بمعاون . 62 - أي أعاد المشكوك فيه وما بعده . 63 - وهو الذي ليس بدائم الحدث الأكبر ، كالمستحاضة الكثيرة الدم ، فإن لها أن تنوي استباحة الصلاة ، ولها أن تضم الرفع إلى الاستباحة . 64 - أي الشعر المانع من وصول الماء إلى البشرة .

نام کتاب : الألفية والنفلية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست