responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الألفية والنفلية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 108


أيضا في عصر ( 1 ) الجمعة وعرفة وعشاء المزدلفة ، ويسقطان عند ( 2 ) الجماعة الثانية قبل تفرق الأولى مطلقا ( 3 ) ولو حكما ( 4 ) ، وعن الجماعة بآذان من يسمعه الإمام متما أو مخلا ( 5 ) مع حكايته متلفظا بالمتروك مميزا وإعادة مريد الجماعة ، ويتأكدان حضرا وصحة ، وإخطار ( 6 ) المريض أذكاره بباله ، ويجوز إفرادهما ( 7 ) سفرا ، وإتمام الإقامة أفضل من إفرادهما ، وللنساء ( 8 ) وتجزي بالشهادتين بعد التكبير أو بدونه ( 9 ) ، والمتقي الخائف الفوات ( 10 ) بقد قامت ( 11 ) إلى آخر الإقامة .
وروي ( 12 ) التعليل قبلها ( 13 ) ، وليقتصر على الإقامة إذا أريد أحدهما ، ويرتله ويحدرها وترتيبهما وإن وجب فمشروط ، وإعادة الفصل المنسي وما بعده ، والوقوف على فصولهما ، والفصل بينهما بركعتين ، ففي الظهرين


1 ) عصري " ب " 2 ) عن " ب " 3 ) أي سواء كان في المسجد أو لا . 4 ) أي ولو كان التفرق تفرقا حكيما كالاشتغال بغير تعقيب الصلاة ، ومع حصول ذلك لم يسقطا . 5 ) أي كون المؤذن متما لفصول الأذان كلها أو متركا بعضها 6 ) وإحضار " ب " 7 ) أي يقول كل من الفصول مرة واحدة 8 ) أي يجوز للنساء إفرادهما سفرا كالرجل 9 ) أي بدون التكبير بأن يقتصر على الشهادتين مرة مرة 10 ) أي فوات الركوع معهم . 11 ) الصلاة " ب " 12 ) البحار 84 : 171 ح 74 13 ) أي روي أنه يستحب للمتقي أن حي على خير العمل قبل قد قامت

نام کتاب : الألفية والنفلية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست