نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور جلد : 1 صفحه : 99
و تكره للمكروه كالطبيعي من الخلق إذا لم يجلب نفعا و لا يدفع ضررا.
و تحرم للمحرم كقصد سرور الظالم به و ترغيبه في المعاصي و الظلم، و تحريض المداهن و انهماكه فيهما.
و المحدثات انما يطلق اسم البدعة على ما حرم منها، و منها واجب كتدوين الكتاب و السنة إذا خيف ضياعهما [1] من الصدور. و هل الوجوب مطلق أو مقيد بزمان الغيبة؟ الظاهر الثاني.
و المحرم ما تتناوله أدلة التحريم كغصب المناصب الإلهية و استيلاء غير المستحق عليها، و الإلزام بمبايعة الفسقة و إقامتها و الإقامة عليها، و الجماعة في النوافل، و الأذان الثاني و تحريم المتعين، و توريث العصبة، و خروج البغاة، و منع الخمس، و الإفطار قبل الوقت و أمثالها.
و ما تتناوله أدلة الندبية فمستحب كاتخاذ المدارس و الربط.
و ما تتناوله أدلة الكراهية فمكروه كالزيادة في الوظائف الشرعية و نقصانها، و هل التنعم بالملابس و المآكل إذا لم يبلغ الإسراف كذلك؟ قولان.
و ما تتناوله أدلة الإباحة فمباح كنخل الدقيق، و اتخاذ المناخل، و لبس العيش و الرفاهية، و جميع وسائله، و تعظيم أهل الإيمان بعضهم لبعض بمجاري العادات من المباحات، و ربما وجب إذا لم ينجر تركه الى تباغض و تقاطع أو استهانة.
و ما ورد من النهي عن تحية القيام محمول على الملزم له طلبا للتكبر و التسلط، لا المطلوب لدفع الاستهانة. و كذا المصافحة بالأيدي و المعانقة لاستجلابها المودة، و تقبيل اليد و الرأس و موضع السجود و الخد. اما على الفم فمختص بالصغير أو الزوجة. و لا يفرق بين المحارم و غيرهم على المشهور.
و إظهار التكبر و التحلي به من المعاصي، و هو بطر الحق و غمض الناس.