responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 98

[27] قطب المداهنة من أعظم المعاصي،

و هي الركون الى الظلمة و الفساق، و الانقطاع إليهم و المصادقة لهم لتحصيل منافعهم و صلاتهم و لو بالثناء عليهم و التعظيم. و كذا جميع أهل البدع، أما لو فعل ذلك لدفع ضررهم فليس منها.

و أما التقية فهي معاملة الناس بما يعرفون و ترك ما ينكرون باتقاء لضررهم.

و كذا مجاملة أهل التظاهر بالفسق اتقاء شرهم، فإنه من المداهنة الجائزة دفعا لضرر.

و تجب التقية بعلم الضرر بتركها، ماليا كان أو نفسيا، حتى لو كان بضعا أو عرضا أو ظن ذلك له أو لغيره ممن لا يستحق.

و تستحب إذا كان الضرر سهلا أو تعلقت بمستحب.

و تحرم إذا تعلقت بترك واجب أو فعل محرم حيث لا ضرر، أو تعلقت بقتل مسلم، فإنه لا تقية في الدماء.

و تكره في ترك المستحب حيث لا ضرر.

و تباح في المباح المرجوح للخصم مع عدمه و يبيح كل شيء، و هل يباح بها إظهار كلمة الكفر؟ قولان، أقربهما الإباحة. و يأثم تاركها الا فيها و في البراءة، فلا اثم في تركها فيها إجماعا، و في أفضلية أيهما قولان، أصحهما فضيلة الترك خصوصا إذا كان من أهل القدوة.

و الذريعة تابعة لما هو وسيلة إليه، فتجب بوجوبه كالموقية للنفس و المال و البضع و ان كان لغيره إذا كان مسلما أو معاهدا.

و تستحب لاستحبابه كتحسين الخلق عند الظلمة للاقتداء به.

نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست