نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور جلد : 1 صفحه : 98
[27] قطب المداهنة من أعظم المعاصي،
و هي الركون الى الظلمة و الفساق، و الانقطاع إليهم و المصادقة لهم لتحصيل منافعهم و صلاتهم و لو بالثناء عليهم و التعظيم. و كذا جميع أهل البدع، أما لو فعل ذلك لدفع ضررهم فليس منها.
و أما التقية فهي معاملة الناس بما يعرفون و ترك ما ينكرون باتقاء لضررهم.
و كذا مجاملة أهل التظاهر بالفسق اتقاء شرهم، فإنه من المداهنة الجائزة دفعا لضرر.
و تجب التقية بعلم الضرر بتركها، ماليا كان أو نفسيا، حتى لو كان بضعا أو عرضا أو ظن ذلك له أو لغيره ممن لا يستحق.
و تستحب إذا كان الضرر سهلا أو تعلقت بمستحب.
و تحرم إذا تعلقت بترك واجب أو فعل محرم حيث لا ضرر، أو تعلقت بقتل مسلم، فإنه لا تقية في الدماء.
و تكره في ترك المستحب حيث لا ضرر.
و تباح في المباح المرجوح للخصم مع عدمه و يبيح كل شيء، و هل يباح بها إظهار كلمة الكفر؟ قولان، أقربهما الإباحة. و يأثم تاركها الا فيها و في البراءة، فلا اثم في تركها فيها إجماعا، و في أفضلية أيهما قولان، أصحهما فضيلة الترك خصوصا إذا كان من أهل القدوة.
و الذريعة تابعة لما هو وسيلة إليه، فتجب بوجوبه كالموقية للنفس و المال و البضع و ان كان لغيره إذا كان مسلما أو معاهدا.
و تستحب لاستحبابه كتحسين الخلق عند الظلمة للاقتداء به.
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور جلد : 1 صفحه : 98