نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور جلد : 1 صفحه : 95
و تقسم أموال الفطري، و تعتد زوجته للوفاة و ان لم يقتل، و لا يقبل عوده إلى الإسلام، و هل يقبل فيما بينه و بين اللّٰه؟ الظاهر ذلك.
أموال أهل الحرب فيء، و اما دفع المال إليهم فغبر جائز إلا لافتكاك مسلم لا يمكن الا به، ورد مهر المهاجرة مسلمة لكفهم عن الحرب الا به عند العجز عن المقاومة.
و السجود للصنم كفر إجماعا، أما لمن يراد تعظيمه غيره ففي كونه كفرا بنفسه لا مع قصد العبادة احتمالان، أقربهما الثاني.
و اعتقاد استناد التأثير إلى الكواكب و الأفلاك بالاستقلال أو الشركة كفر إجماعا، أما استناد بعض الآثار إليها لا بالاستقلال، بل بإعطاء الآلات و الشرائط، و ان المؤثر الأعظم هو اللّٰه، كما يقوله أهل العدل في أفعال الحيوان فالأقوى انه ليس بكفر، الا أنه مبني على اعتقاد حياتها، و الظاهر أنه لا يلزم الكفر باعتقاده.
و لو قيل: انها أسباب غير مستقلة، أجرى اللّٰه تعالى عادته بإيجاد المسببات عندها أو بها، كالنار و الأغذية و الأدوية الفاعلة بالخواص كان أبعد في تكفير معتقدها. و هل يكون معتقد هذا أو الأول مخطئا يلزمه الفسق؟ قولان، أقربهما العدم.
أما الجزم بأحكام المنجمين فظاهر الشريعة تحريمه، و تحريم التكسب به من العلوم المنسوخة، و كذلك الأحكام الرملية، و الاستخدامية، و الاستجلابية للأرواح و كشف الغائب عنها لأنه كهانة. و السحر بجميع أنواعه و الشعبذة، و السيميا، و تمزيج القوى العالية بالسافلة لاستحداث الغرائب و الطلسمات، و يقتل مستحل شيء منها.
و أما أعمال الكيمياء من العقد و الحل، و تصعيد الشعر، و المرار و البيض و الدم، و أنواع التراكيب فكلها تدليس منهي عنه، لكونه غير معلوم الصحة.
و أما سلب الجواهر خواصها، و إفادتها خواص اخرى بالدواء المسمى
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور جلد : 1 صفحه : 95