نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور جلد : 1 صفحه : 92
[24] قطب الزكاة ان لم تتعلق بالمال ففطرة،
و ان تعلقت به فزكاة المال ان تعلقت بعينه و الا فتجارة. و كلها اما ان تشترط بالحول أولا، و الثاني الغلات، و الأول ما عداها.
فالمتعلق بالذمة هي الفطرة لا غير، الا مع التفريط أو التمكن من الإخراج. و هل يخرجها العزل عن أصلها؟ الظاهر ذلك إذا عدم المستحق.
و المشروطة بالحول بقاء عين المال طولها شرط تحققها، إلا زكاة التجارة على الأقرب.
و لا تجتمع الزكاتين في الواحد على الأصح، إلا عند التجارة في وجوب فطرته معها، و الدين ان قلنا بوجوب زكاته على مؤخره، و ثمرة الشجرة المتجر بأصلها، و الأقرب ان ذلك ليس من العينية.
و هل متعلق الفطرة الإنفاق، أو وجوبه، أو ما من شأنه و ان لم يجب؟ العلامة على الأول [1]، و الشيخ على الثاني [2]، و ابن إدريس على الثالث [3]، و يتفرع على الأقوال فروع.
و اختص الصوم باخترام الشهوات، و الملاءة بطنا و فرجا. و فيه تشبه بالصمدية و موجب لصفاء القلب، و ذكاء العقل، و جودة الفكر، لإضعافه القوى الشهوية المستلزمة لظهور القوى العقلية المديمة لفيض المعارف الربانية و العلوم النظرية،