نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور جلد : 1 صفحه : 87
و هل يجب عليه الوضوء لكل صلاة كالمستحاضة؟ قولان، أحوطهما الوجوب و في وجوب إيقاع الصلاة عليه و على المستحاضة عقيب الطهارة احتمالان، أحوطهما نعم.
و هل عليه التحفظ؟ ظاهر الرواية ذلك.
و الواجب الواقع على هيئات يوصف كل واحد منها بالوجوب تخييرا، و قد يوصف بالاستحباب، و يكون راجعا الى اختيار الهيئة لا نفسها، كالجهر في الجمعة إجماعا. و هل الظهر كذلك؟ قولان، أقربهما لا. و كذا الجهر بالبسملة في مواضع الإخفات، و استحباب تعين سورة، و الجهر بالأذكار للإمام، و الإخفات للمأموم، و الهرولة للسعي، فهل تجب هذه الهيئات تبعا لمحلها؟ إشكال. أما التسبيحة الكبيرة على القول باجزاء مطلق الذكر لو تخيرها فالظاهر وجوبها تخييرا، و لها أمثال.
أما هيئة المستحب فمستحبة، لعدم زيادة الفرع على أصله، إلا في ترتيب الأذان فيوصف بالوجوب. و هل رفع اليدين بالتكبير كذلك؟ قال السيد: نعم [1] و هو بعيد. و القيام في النافلة و وجوبه تخييري، لجواز الجلوس فيها اختيارا. أما الطهارة فواجبة لها قطعا، و كله بمعنى الشرط، و هو الوجوب غير المستقر.
و كل ما هو معني بغاية فالظاهر عدم دخول الغاية فيه إذا انفصلت بمحسوس، و في ما لا ينفصل بمحسوس اشكال. و قد يكون آخر الواجب كالطواف و السعي. و هل الصلاة كذلك؟ الظاهر لا، لاحتياجها الى الملك على الأصح. فإن حصل الخروج بغيره كالحدث و غيره ففي حصول سقوط التسليم قولان.
و لا تتم دلالة دليل الحكم مع معارضة، لأن المقتضي لا يؤثر مع المانع،