نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور جلد : 1 صفحه : 80
و الأمانات الشرعية، و الوديعة، و الدين الحال مع الطلب و القدرة من ذوات الأوقات المحدودة؟ قولان، و الأقرب العدم، فلا تجب نية الأداء فيها إجماعا، أما تعين قضاء رمضان في ظرف السنة الى الثاني و ان كان محدودا الا أنه لا يسمى أداء إجماعا.
و القضاء يقال على الإتيان بالفعل، و ما فعل في غير المحدود، و استدراك ما تعين وقته، أو بالشروع كالاعتكاف، أو بالفورية كالحج الفاسد، و لكل ما وقع مخالفا لبعض أوضاعه المعتبرة فيه، و ما كان بصورة الحقيقي، و اما اجتماع الأداء و الإثم فلم يقع، و ما ورد مما ظاهره ذلك فمحمول على التغليظ. و هل الإخلال بالفعل في وقته يستعقب القضاء؟ قولان، الأقرب أنه بأمر جديد.
و ما ورد النص بقضائه قد لا يستعقبه، كمن استمر مرضه الى رمضان آخر، و الشيخ و الشيخة و ذو العطاش، و في وجوب الفدية قولان. و ناذر الصلاة أول الوقت، و ناذر صوم الدهر، و ناذر الحج كل عام. و هل يجب عليه الاستئجار؟
قولان.
و لو دخل الحرم بغير إحرام ناسيا أو متعمدا ففي وجوب تداركه اشكال، و الأقرب التدارك و ليس بقضاء. و ناذر الصدقة بفاضل قوته كل يوم لو تلف ما فضل كانت الصدقة المستقبلة عن يومها لا عن الفائت، و هل يجب تداركه مع القدرة؟ إشكال.
و لو نذر عتق ما يملكه، و ملك و لم يعتق و مات، ففي وجوب الإعتاق اشكال.
[21] قطب اكتفاء الشارع بالاستجمار في إزالة نجاسة المخرج من باب الرخصة
تحقيقا
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور جلد : 1 صفحه : 80