نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور جلد : 1 صفحه : 77
و زيارة المقابر، و قضاء حاجة المؤمن، و حوائج عياله و الإنفاق عليهم، و الدخول، و الضيافة، و صلة الرحم.
بل و عند المباحات كالأكل و الشرب، و النكاح، و اللبس، و التطيب. و العاقل حقيق بصرف أفعاله كلها إلى الطاعة يجعلها وسيلة إليها، و هو انما يحصل بالنية.
و ضابطه إرادة الطاعة وجوبا أو ندبا متقربا، و قيل: لو قال في أول النهار و أول الليل: اللهم ما عملت في يومي هذا من خير فهو لابتغاء وجهك، و ما تركت من شر فتركه لنهيك، أجزأ عن النية عند كل جزئي.
و الأعمال المتصلة تكتفي بالنية في أولها، كالتعقيب و استحضار الوجوه، و جميعها موجب لتضاعف الحسنات كالجلوس في المسجد.
و فروض الكفايات في وجوب النية فيها كالعينية، خصوصا إذا تعينت، و ترك الحرام كذلك، أما المستحب و ترك المكروه فينوي الندب. و قد يجتمع الوجوب و الندب و الحرمة و الإباحة في الواحد على البدل كضربة التيمم، و الأكل و الجماع و التطيب و اللبس، فلا يصرف الفعل إلى أحدها إلا بالنية. و الخسران المبين جعل المباح حراما، بل صرف الزمان في المباح.
و ليس النية هي اللفظ، بل هي جمع الهمة و أعداد النفس و توجهها و ميلها الى تحصيل المرغوب فيه عاجلا أو آجلا، تلفظ أم لا، بل اللفظ بدون الهمة لغو.
[20] قطب التحرز من الرياء واجب،
لأنه معصية في نفسه و يصير الأعمال معاصي، و هو جلي و خفي. و الثاني انما يعرفه أهل المكاشفة و المعاملة الحقة مع اللّٰه. و قد يلحق
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور جلد : 1 صفحه : 77