نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور جلد : 1 صفحه : 75
فنية القطع لا تؤثر في الإحرام إجماعا، و في تأثيرها في الصوم اشكال، و في الصلاة كذلك، و البطلان قوي. و هل الوضوء و الغسل كالصلاة؟ الأقوى نعم بالنسبة إلى الباقي، فلا يبطل الماضي بالنسبة إلى الغسل قطعا. و أما الوضوء فكذلك، الا أن يفقد شرط الموالاة.
و لو تردد في قطع غاية النية فالإشكال أقوى، و البطلان أقرب. و كذا نية فعل المنافي على أقرب الوجهين، و في الصوم يقوى الاشكال هنا. و العدول في بابه من صلاة إلى أخرى، أو من صوم الفريضة إلى النافلة، و بالعكس ليس من بابه و كذا العدول من نسك الى آخر، و من التمتع الى قسيميه، و بالعكس.
و يجب إحداث نية العدول هنا، و لا يجوز التلفظ بها في أثناء الصلاة، اما في غيرها فلا منع. و هل التلفظ بها في أول الصلاة كذلك؟ خلاف، و الأصح انقسامه بانقسام الأحكام.
[19] قطب يصح إيقاع نية عبادة في أثناء اخرى،
فيجمع بينهما في الفعل إذا لم يناف أحدهما الآخرى، كنية الزكاة في الصلاة و إعطائها المستحق، و كذا نية الصوم فيها، و نية الوقوف بعرفة و المشعر في صلاتي الظهر و الصبح. و هل الجمع واجب هنا؟
الأحوط نعم.
و لو تنافيا كنية الطواف في الصلاة فالأقوى أنه كنية القطع، أما نية الإقامة في الأثناء فموجبة لإحداث نية الإتمام قطعا و لا فساد، و لو انعكس الفرض ففي الرجوع الى القصر أقوال، أصحها الرجوع اليه، الا أن يتجاوز محل القصر
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور جلد : 1 صفحه : 75