responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 68

الحاكم، و الوصي، و ناظر الأوقاف، و الساعي، و الشاهد، و الراوي، و المفتي.

و اعتبارها في هذه هل هو في نفس الأمر أو الظاهر؟ الأقوى الأول، و في الطلاق الظاهر الثاني.

و أما عدالة الأب و الجد في ولاية الصغير، و المؤذن، و امام الجماعة ففي محل الحاجة ففي اعتبارها قولان. و العدالة في ولي النكاح من المكملات فليست شرطا على الأصح، و كذا ولاية تجهيز الميت.

و أما في الإقرار فمستثنى عنها، إلا في المرض على قول. و كذا الوكالة و الإيداع من المالك، أما من غيره فالظاهر أنها تشترط.

[16] قطب الخبر المحتف بالقرائن يصح الاعتماد عليه لأجل القرينة المنضمة اليه،

و هل يفيد علما أو ظنا غالبا؟ الظاهر الثاني، كقبوله الهدية من المخبر المميز، أو الفاسق أو العبد، و فتح الباب لإذن الدخول، و أحكام اللوث، و أكل الطعام بتقديم المالك أو من يأمره و ان كان صغيرا أو عبدا أو فاسقا.

و التصرف في الهدايا بدون لفظ، و الشهادة بالاعتبار عند مشاهدة صبره على الجوع و العرى في الخلوة.

و نص الأصحاب على أن عمد الصبي في الدماء خطأ، و جوزوا ذبيحته و اصطياده. أما وقوع محظورات الإحرام منه فهل عمد في غير الصيد أو خطأ؟

قولان. و أما في الصلاة و الصوم فعمدة في مبطلاتهما كالبالغ إجماعا. و هل ينشر وطؤه بعقد أو شبهة حرمة المصاهرة؟ إشكال.

نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست