نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور جلد : 1 صفحه : 66
[15] قطب حمل المطلق على المقيد اعمال للدليلين،
و ليس منه (في كل أربعين شاة) [1] مع قوله (في الغنم السائمة زكاة) [2]. و لا (و لا تعتقوا رقبة) (لا تعتقوا رقبة كافرة)، و انما هو في الكلي لا العام و الخاص، الا أن يقيدا بما يوجب التضاد فيتساقطا، و يبقى المطلق بحاله كحديثي ولوغ الكلب [3].
و الفعل المتردد بين الجبلي و الشرعي هل يحمل على الأول أو الثاني؟ قولان الأقرب الثاني. و تتفرع جلسة الاستراحة، و دخوله في بيته، و نزوله بالمحصب [4] و تعريسه، و ذهابه بطريق و عوده بآخر في العيد.
و كل ما يشاركه الامام فيه فعلى الامام كقضاء الديون، و إقرار أهل الجزية.
و ما فعله بقصد القربة و لم يعلم الوجه فيه، هل يحمل على الوجوب في حقنا أو الندب؟ خلاف، كالقيام في الخطبة، و الحمد فيها و الثناء، و المبيت بالمشعر، و الموالاة في الوضوء و التيمم و الطواف و السعي و الخطبة و صلاة العيد، و الوجوب في الكل أظهر.
[4] المحصب: بالضم ثم الفتح و صاد مهملة مشددة: موضع فيما بين مكة و منى و هو الى منى أقرب. و هو بطحاء مكة و هو خيف بني كنانة، وحده من الحجون ذاهبا إلى منى.
و قيل حده ما بين شعب عمرو الى شعب بني كنانة، و هذا من الحصباء التي في أرضه. معجم البلدان 5: 62.
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور جلد : 1 صفحه : 66