نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور جلد : 1 صفحه : 58
و ترك المشتبه بالحرام في المحصور في النكاح و غيره، و كله لجلب المصلحة، و به نص.
أما إعادة الصلاة بالشك فيها بعد الفراغ، و الصوم لشك الغسل أو النية، و الزكاة لشك استحقاق المعطى، و الحج في الشك في بعض أركانه، بل جميع العبادات بعد التفقه التام فغير واجب، لعدم النص. و قد يفعله بعض المتورعين.
أما واجدي المني في المشترك فلا وجوب عليهما قطعا، و هل يستحب لهما إيجاد الغسل؟ احتمالان.
و لو شك في الحدث مع يقين الطهارة، أو في اشتغال ذمته مع نية الوجوب بالطهارة، أو أن الخارج مني، ففي حصول الاحتياط بالفعل قولان، لا بل لا بد من إيجاد السبب يقينا. و نعم فيجب الفعل حتى عدوه الى وجوب طلاق الزوجة عند شكه. و منه وجوب ستر جميع بدن الخنثى، و الإخفات، و تحريم الحرير و الذهب، و الجمع بين المذاهب ما أمكن تفصيا من الخلاف و أخذا باليقين.
[12] قطب قصر الحكم على مدلول اللفظ من قضايا الأصل فلا يعدي عنه،
و خرجوا عن هذا الأصل في باب العفو، فإنه في الأشقاص لا في الأشخاص على الأصح. و لأجله يبرأ الصوم إلى أول النهار بالنية اللاحقة، و ثواب الوضوء إلى المضمضة و الاستنشاق، و ان قرنت النية بالوجه على قول قوي.
و التسمية في أثناء الأكل لو نسيها في أوله، و استحباب التسمية في أثناء الوضوء لو تركها في أوله سهوا أو عمدا على الأقوى. و تحريم الكل في الظهار المعلق
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور جلد : 1 صفحه : 58