responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 57

و لها فروع.

و قتل المحارب إذا قتل متردد بين القصاص و الحد، و له فروع.

و اليمين المردودة على المدعى مترددة بين كونها كالإقرار أو كالبنية.

[11] قطب وقع في كثير من الأحكام العمل بالأصلين المتنافيين،

و به ورد نص، كاشتباه موت الصيد بالجرح و الماء القليل، فيحكم بموت الصيد و طهارة الماء، و فيه اشكال. و كالاعتراف بالولد مع نفي الوطء لأمه في عدم إحصانه، و مدعي انقضاء عدة مطلقة و إنكارها في وجوب النفقة، و جواز تزويجه بالأخت و الخامسة على اشكال.

و في العمل بالأصلين في إقرار لقيط دار الإسلام بالرقية قولان.

و إذا انتفى المقتضي و وجد المانع ففي اعمال أيهما تردد، و يعضد الأول بالأصل، و يضعف بأنه على خلافه، و يتفرع بطلان عقود المميز في انه لانتفاء المقتضي أو لوجود المانع، و تظهر فائدته في اذن الولي.

و شرع الاحتياط لجلب منفعة أو دفع مفسدة، فالشاك في شيء من أفعال الصلاة في محله يفعله قطعا، و في فعلها و هو في الوقت كذلك و بطلت الثنائية و الثلاثية، و بالشك لأجله. و كذا شك الأولين. و البناء على الأكثر في الرباعية فصار له، لكن جبره الاحتياط اللاحق، و لأجله وجبت الخمس على صاحب الفائتة.

و صوم آخر شعبان في وجه، و دفن جميع القتلى و الصلاة عليهم عند الاشتباه،

نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست