نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور جلد : 1 صفحه : 53
[10] قطب إذا اختلف السبب و الحكم في المطلق و المقيد فلا حمل إجماعا،
و ان اتحد وجب الحمل قطعا، و له أمثلة، و قد يجري في النفي و الإثبات.
و ان اختلف السبب و اتحد الحكم، أو انعكس الفرض ففي الحمل خلاف.
و الحمل في الصورتين واجب على الأقوى.
و التأويل قد يجب لبيان المجمل، و لحمل المشترك على بعض معانيه بقرينة و كلما قل الاحتمال ضعف فيقوى بالقرينة، و ما لا يحتمله اللفظ و لا تقوم عليه قرينة يجب رده.
و يجيء في ألفاظ المكلفين كما جاء في الأدلة، كطلقتك للرجعة، و كمناداة من اسمها طالق. و من بابه تخصيص العام و تقييد المطلق بالنسبة لباب الايمان، و له فروع كثيرة.
و متى علق اللفظ بما يستحيل تعلقه به وجب صرفه عن الظاهر، و هو المقتضي لضرورة صدق المتكلم و رفع خطأه، مثل: أعتق عبدك عني، و منه يعلم انه قد يثبت ضمنا ما لا يثبت أصلا، كثبوت النسب بشهادة النساء بالولادة، و دخول الواقف بالوقف على الفقراء إذا صار منهم، و بيع الثمرة مع الأصل قبل بدو الصلاح، و بيع المريض محاباة، و عتق العبد المغصوب عن الغير، و الاستئجار في بيع الأرض، وارث الخيار في المال.
و دلالة الإشارة تثبت أحكاما كأقل الحمل، أما لو قال (ادْخُلُوهٰا بِسَلٰامٍ آمِنِينَ)[1]