responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 47

عنها كالصوم في شدة الحر، و الوضوء و الغسل في السبرات [1] و ان اشتد البرد مع انتفاء الضرر، لابتناء التكليف على المشقة.

و كذا ما كان منه على وجه العقوبة كالحدود، و ليست مضبوطة بالعجز الكلي بل بالضيق و الحرج. و لهذا أبيح الفطر في السفر و لا كثير مشقة فيه و لا عجز [2].

و التخفيف واقع في العقود- كالعبادات- [3] كبيع الجذاذ يابسة، و بيع الرمان و البطيخ و ما يؤدي اختباره الى فساده بدونه. و بيع الأعيان الغائبة بوصفها، و بيع الصبرة برؤية ظاهرها.

و لم يقع التخفيف في بيع الملاقيح و المضامين، و ما يشتمل على الضرر، و غير المقدور على تسليمه.

و شرعية خيار المجلس من بابه، و كذا خيار الحيوان و خيار الشرط. و شرعية المزارعة و المساقاة و الإجارة، و فروعه كثيرة، و تجويز الاجتهاد في الأحكام من بابه، و الاكتفاء بالظن للحاكم في تعديل الشهود.

و قد تقام الحاجة مقام الضرورة في التيسير، كنظر الأجنبية للمعاملة، و الطبيب للمعالجة، و نظر الختان للعورة و لمسها، و نظرها لتحمل الشهادة في الزنا و الولادة، و نظر الثدي لشهادة الرضاع و أمثاله.

[8] قطب نفي الضرر سبب لشرعية الحكم، كصلح الكفار عند العجز عن المقاومة،


[1] السبرة بالفتح: الغداة الباردة. القاموس المحيط 2: 44 (سبر).

[2] لم ترد في (ض) و (ش).

[3] في (ض) و (ش): و لا كثر مشقته فيه العبادات و لا عجز.

نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست