responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 46

و يكتفي بالنية في تقييده المطلق، و تخصيص العام، و تعيين المعين، و ارادة بعض معاني المشترك، و أراه المجاز الصارف عن الحقيقة.

أما العقود و الإيقاعات فلا تكفي النية فيها بدون الألفاظ.

و نية الخاص من العام لا تخصصه على الأقوى، فلو حلف لاكلمت إنسانا و نوى زيدا عمه و غيره، الا أن العموم بالقصد الأول و الخصوص بالقصد الثاني، الا أن ينوي إخراج من عداه.

[7] قطب كون المشقة سببا في اليسر جاءت له الرخص الشرعية كلها كالتقية،

و شرع التيمم عند الخوف.

و قد تعم الرخصة كالقعود في النافلة، و اباحة الحرام عند المخمصة. و قد تخص كرخص السفر و المرض، و قد تقترن بالفدية كإباحة محظورات الإحرام مع الفدية.

و يكون مع عدم البدل كقصر الصلاة، و مع البدل كقصر الصوم و أكل مال الغير مع خوف الهلاك.

و قد يجب كتناول الحرام عند خوف العطب، و الخمر لإساغة اللقمة بشرطه.

و قد يستحب كنظر المخطوبة.

و قد يباح كالقصر في مواضع التخيير، و الإبراد في الظهر على الأصح.

و المشقة الموجبة لليسر هي التي تنفك العبادة عنها غالبا كما مر، أما ما لا تنفك

نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست