نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور جلد : 1 صفحه : 46
و يكتفي بالنية في تقييده المطلق، و تخصيص العام، و تعيين المعين، و ارادة بعض معاني المشترك، و أراه المجاز الصارف عن الحقيقة.
أما العقود و الإيقاعات فلا تكفي النية فيها بدون الألفاظ.
و نية الخاص من العام لا تخصصه على الأقوى، فلو حلف لاكلمت إنسانا و نوى زيدا عمه و غيره، الا أن العموم بالقصد الأول و الخصوص بالقصد الثاني، الا أن ينوي إخراج من عداه.
[7] قطب كون المشقة سببا في اليسر جاءت له الرخص الشرعية كلها كالتقية،
و شرع التيمم عند الخوف.
و قد تعم الرخصة كالقعود في النافلة، و اباحة الحرام عند المخمصة. و قد تخص كرخص السفر و المرض، و قد تقترن بالفدية كإباحة محظورات الإحرام مع الفدية.
و يكون مع عدم البدل كقصر الصلاة، و مع البدل كقصر الصوم و أكل مال الغير مع خوف الهلاك.
و قد يجب كتناول الحرام عند خوف العطب، و الخمر لإساغة اللقمة بشرطه.
و قد يستحب كنظر المخطوبة.
و قد يباح كالقصر في مواضع التخيير، و الإبراد في الظهر على الأصح.
و المشقة الموجبة لليسر هي التي تنفك العبادة عنها غالبا كما مر، أما ما لا تنفك
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور جلد : 1 صفحه : 46