نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور جلد : 1 صفحه : 35
من طرفين فعقود، أو من طرف فإيقاع. و كلها لحفظ مقاصد خمس: الدين، و النفس، و المال، و النسب، و العقل.
فالأول بالعبادات.
و الثاني بالقصاص.
و الثالث بالعقود و التمليكات.
و الرابع بالنكاح.
و الخامس بتحريم المحرمات و حفظها بالحدود و التعزيرات. و حفظ الكل بالقضاء و الشهادات. و قد يجتمع الغرضان و الثلاثة في واحد. و كل منها اما مقصود بذاته، أو بالتبع، و الأول المقاصد، و الثاني الوسائل.
و الحكم: خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، و ينقسم إلى: تكليفي، و وضعي، و ليس بينهما منع الجمع، فالأول كالتطوعات، و الثاني كالإحداث، و الثالث كالصلاة.
و مداركها: الكتاب نصه و ظاهره، و السنة نبويها و اماميها، متواترها و آحادها على الأقوى. و هي قول و فعل، اما ابتداء أو بيان و تقرير. فالنبوي حجة قطعا، و الإمامي محتمل، و الإجماع المستحيل خطاؤه بدخول معصوم، و العقل ضرورة و استدلالا مستقلا و غير مستقل، كمفهوم الموافقة و مفهوم المخالفة على قول.
و منصوص العلة عند قوم، و اتحاد الطريق.
و الاستصحاب: هو البناء على الأصل، و قد يعبر عنه بأن اليقين لا يرفع بالشك، و دفع المشقة لطلب اليسير، و تحكيم العادة و الصرف مع عدم نص شرعي أو لغوي، و نفي الضرر و الحرج.
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور جلد : 1 صفحه : 35