responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 162

و كذا كل مشتبه بنجس أو بمحرم في المحصور، اما الثياب فيصلي في عدد النجس و يزيد عليه بواحد على الأقوى. و في الوقت يتعين الصبر ليحصل الترجيح و في الاستقبال يصلي الجهات الأربع على الأصح، و كذا المحبوس.

و في الصوم يتوخى، فان صادف أو تأخر أجزأ، و الا أعاد.

و القادر على اليقين لا ينتقل الى الظن، إلا في أماكن نادرة مبناها على جواز الاجتهاد بحضرة النبي و الامام، و فيه اشكال.

و هل يجوز تقليد المؤذن العدل مع القدرة على العلم؟ الأقوى لا. أما الوضوء من الماء القليل و هو على شاطئ النهر أو البحر فجائز قطعا. و هل يصح استقبال الحجر للقادر على الكعبة؟ إشكال منشؤه أن الحجر هل هو من البيت أم لا؟

و هل يجب تكرر الاجتهاد بتكرر الواقعة المعينة؟ إشكال، و تنفرع اعادة الطلب للثانية عند دخول وقتها، و الاجتهاد في القبلة ثانيا عند القيام إلى الثانية، و طلب تزكية من زكى إذا شهد في واقعة أخرى و ان لم يطل الزمان.

و هل يصح ائتمام أحد المجتهدين بالآخر مع اختلافهما؟ قيل لا إذا اختلفا فيما يرجع الى المحسوس كالقبلة و الطهارة.

أما لو اختلفا في الفروع اللاحقة كإيجاب الوضوء من نوم غير المنفرج، أو مس باطن الفرج، أو وجوب السورة، أو جواز تبعيضها، أو أجزاء مطلق الذكر، أو وجوب القنوت، أو جلسة الاستراحة، أو ما عدا الافتتاح من تكبير الصلاة و غيره ففي الاقتداء هنا اشكال.

و هل للعوام التقليد في العقليات؟ قيل: نعم، لتعسر اقامة الدليل القطعي و صعوبة إدراكه، إلا للأفراد المؤيدين بجودة النظر.

و قيل: لا، للأمر بالعلم، و للزوم الترجيح بلا مرجح، و الدور. نعم لا يجب فيه الانتهاء الى القطع الرافع، لإمكان ورود الشبهة، لأن ردها غير واجب عينا

نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست