responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 160

[43] قطب العافي عن القصاص إلى الدية قد يعرض له ما يمنعه عن أخذها،

كما لو قطع من الجاني ما فيه الدية، و قلنا انه مضمون عليه، فعفى عن القصاص ليأخذ الدية لم يكن له أخذها.

و لو اقتص من قاطع يديه ثم سرت جنايته لم يكن لوليه الا القصاص، فإن أراد الدية للعفو عنه إليها منع. و كذا لو أخذ المجني عليه دية اليدين ثم مات، اقتصر الولي على القصاص.

و لو جنى الذمي على طرف المسلم فاقتص منه، ثم مات المسلم بالسراية كان لوليه القصاص. و لو أراد الدية فهل ينقص دية الطرف؟ قولان.

و لو جنت المرأة على الرجل بما فيه دية فاقتص منها، ثم مات بالسراية لم يكن لوليه العفو إلى الدية. و لو جنى عليه بما فيه دية، فسرت الى نفسه، فاقتص الولي في الطرف أولا كان له القصاص في النفس، فلو مات الجاني قبله بالسراية لم يؤخذ من تركته شيء. و في الكل نظر.

و وجوب القصاص تابع للمباشرة، فلا يقتص من غير المباشر، الا من قدم الى ضيفه طعاما مسموما و امره بالأكل منه، اما لو وضع السم في طعام غيره فأكله صاحب الطعام، ففي ثبوت القصاص اشكال.

و لو دعي غيره إلى بئر لا يعلمها، أو شهد عليه بما يوجب القتل، ثم رجعا عن الشهادة و أخر بالتعمد، أو ثبت تعمدهما التزوير ثبت القصاص.

و هل يشترط القصاص ببقاء المجني عليه بصفة المكافأة من حين الجناية إلى حين التلف، حتى لو ارتد منهما لم يثبت القصاص؟ اشكال.

نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست